responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 22

و الاختصاص و نحوهما من النسبة المتكررة.

قلت:فرق بين كون المفهوم من المفاهيم الإضافيّة و بين صدق حدّ مقولة الإضافة على شيء و المسلّم هو الأوّل،و النافع للخصم هو الثاني،و من الواضح أنّ كون المفهوم من المفاهيم الإضافية لا يستدعى وجود مطابق له في الخارج بحيث يصدق عليه حدّ المقولة،و الشيء لا يعقل أن يكون فرداً من المقولة و مصداقا لها إلاّ إذا وجد في الخارج على نحو ما يقتضيه طبع تلك المقولة أ لا ترى صدق العالميّة و القادريّة على تَعالى مع تقدّس وجوده عن الاندراج في العرض و العرضي لمنافاة الفروض مع وجوب الوجود بل تلك الإضافات إضافات عنوانيّة لا إضافات مقولية،فكذا الملكية و الاختصاص،فان مفهومهما من المفاهيم الإضافية المتشابهة الأطراف بحيث لو وجدا في الخارج حقيقة كانا من حيثيات حاله مطابق في الأعيان.

فالتحقيق [1]في أمثال هذه المفاهيم أنّها غير موجودة في المقام و أشباهه بوجودها الحقيقي بل بوجودها الاعتباري بمعنى أنّ الشارع أو العرف أو طائفة خاصّة يعتبرون هذا المعنى لشيء أو لشخص لمصلحة دعتهم إلى ذلك ما في التنزيلات و الحقيقة الادعائية،أمّا نفس الاعتبار فهو أمر واقعي قائم بالمعتبر،و أمّا المعنى المعتبر فهو على حدّ مفهوميته و طبيعته و لم يوجد بمعنى صيرورته طرفا لاعتبار المعتبر فينسب إليه الوجود،فالموجِب و القابل مثلا مالِكان،و العوضان مملوكان في عالم اعتبار الشارع أو العرف لا في الخارج مع قطع النّظر عن اعتبارهما.

ثم إنّ هذا المعنى قد يكون من الأمور التسبيبية،فيتسبب المتعاقدان بالإيجاب و القبول للّذين جعلهما الشارع سببا يتوصّل به إلى اعتبار الشارع للملكية،فالملكيّة توجد بوجودها الاعتباري من الشارع بالمباشرة و من


[1] -و تفصيل القول فيه في مقدمة الواجب في البحث عن الشرط المتأخر عنه).

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست