responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 20

ثم لا يخفى عليك أنّ الالتزام بأعميّة الغرض إنّما يجدى بالإضافة إلى ما لا يقع في طريق الاستنباط،و كان ينتهى إليه الأمر في مقام العمل إلاّ بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكماً مستنبطا من غير مرجعيّة للمجتهد بعد الفحص و اليأس عن الحجية على حكم العمل فانه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين و اختصاصها أحيانا مستنبطة بل من حيث انّ تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق.

قوله:في الشبهات الحكمية إلخ: لأنها القابلة للمرجعية بعد الفحص و اليأس عن الدليل دون الجارية في الشبهة الموضوعية فان مفادها حكم عملي محض و حال المجتهد فيها و المقلد على السوية.

«تعريف الوضع»

قوله الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص إلخ:

لا ريب في ارتباط اللفظ بالمعنى و اختصاصه به،و إنّما الإشكال في حقيقة هذا الاختصاص و الارتباط و انه معنى مقول أو أمر اعتباري.

و تحقيق الكلام فيه أنّ حقيقة العلقة الوضعيّة لا تعقل أن تكون من المقولات الواقعية لا ما له مطابق في الأعيان،و لا ما كان من حيثيات ما له مطابق في الأعيان لأنّ المقولات الفرضيّة سواء كانت ذات مطابق في الخارج أو ذات منشأ لانتزاعها واقعاً ممّا تحتاج إلى موضوع محقّق في الخارج،بداهة لزومه في العرض،مع أنّ طرفي الاختصاص و الارتباط و هما اللّفظ و المعنى ليس كذلك فان الموضوع و الموضوع له طبيعي اللفظ و المعنى دون الموجود منهما فان طبيعي لفظ[الماء] موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيّال،و هذا الارتباط ثابت حقيقة و لم يتلفظ بلفظ[الماء]و لم يوجد مفهومه في ذهن أحد.

و منه يظهر أنّه ليس من الأمور الاعتبارية الذهنية لأن معروضها ذهني بخلاف

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست