responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 19

تعدّد العلم في المورد القابل حيث انّ القواعد الّتي ينتفع بها في مقام الاستنباط غير القواعد التي ينتهى إليها الأمر في مقام العَمَل بل بان يجعل الفرض أعمّ من الغرضين ليرتفع التعدّد من البين لئلا يلزم كون فنّ الأصول علمين إلاّ أنْ يوجه مباحث الأمارات الغير العلمية،بناء على إنشاء الحكم المماثل بأنّ الأمر بتصديق العادل مثلاً ليس عين وجوب ما أخبر بوجود العادل بل لازمه ذلك كما أنّ حرمة نقض اليقين بالشك ليست عين وجوب ما أيقن بوجوبه سابقا.بل لازم ذلك، و المبحوث عنه في الأصول بيان هذا المعنى الّذي لازمه الحكم المماثل و اللازم و الملزوم متنافيان،و هذا القدر كاف في التوسيط في مرحلة الاستنباط.

بل يمكن التوجيه بناء على كون الحجية بمعنى تنجيز الواقع بدعوى أنّ الاستنباط لا يتوقّف على إحراز الحكم الشرعي بل يكفى الحاجة عليه في استنباط إذ ليس حقيقة الاستنباط و الاجتهاد إلاّ تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي،و من الواضح دخل حجية الأمارات بأي معنى كان في إقامة الحجّة على حكم العلم في علم الفقه،و عليه فعلم الأصول ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي من دون لزوم التعميم إلاّ بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه كالبراءة الشّرعية الّتي معناها حلّية مشكوك الحرمة و الحلية لا ملزومها و لا المعذر عن الحرمة الواقعيّة.

و امّا الالتزام بالتعميم على ما في المتن ففيه محذوران.

أحدهما:لزوم فرض غرض جامع بين الفرضين لئلا يكون فن الأصول فنين.

ثانيهما:أنّ مباحث حجية الخبر و أمثاله ليست ممّا يرجع إليها بعد الفحص و اليأس عن الدليل على حكم العلم،إذ لا يناط حجية الأمارات بالفحص و اليأس عن الدليل القطعي على حكم الواقعة نظير حليّة المشكوك،حيث انّها لا يرجع إليها إلاّ بعد الفحص و اليأس عن الدليل على حرمة شرب التتن،و أمّا جعلها مرجعاً من دون تقييد بالفحص و اليأس فيدخل فيها جميع القواعد العامة الفقهية، فانّها المرجع في جزئياتها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست