responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18

أحكام شرعيّة لا أنّها واسطة في استنباطها في الشرعية.منها،و أمّا العقليّة فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبداً،فهذه المسائل بين ما تكون مضامينها أحكاماً شرعية و بين ما لا ينتهي إلى حكم شرعي و جامعها عدم إمكان وقوعها في طريق الاستنباط،و ما يرى من إعمال الأصول الشّرعيّة في الموارد الخاصة إنّما هو من باب التطبيق لا التوسيط.

بل يمكن الأشكال في جلّ مسائل الأصول فإنّ الأمارات الغير العلمية سنداً أو دلالةً يتطرّق فيها هذا الأشكال و هو ان مرجع حجيّتها إمّا إلى الحكم الشرعي أو غير منته إليه أبداً أو على أيّ تقدير ليس فيها توسيط للاستنباط.

توضيحه:أنّ مفاد دليل اعتبار الأمارات الغير العلميّة سنداً كخبر الواحد إمّا إنشاء أحكام مماثلة لما أخبر به العادل من إيجاب أو تحريم فنتيجة البحث عن حجيّتها حكم شرعي أو جعلها منجزة للواقع بحيث يستحق العقاب على مخالفتها للواقع فحينئذ لا ينتهى إلى حكم شرعي أصلاً و مفاد دليل اعتبار الأمارة الغير العلمية دلالة كظواهر الألفاظ كذلك بل يتعيّن فنها الوجه الثاني،فإنّ دليل حجية الظواهر بناء العقلاء،و من البيّن أنّ بنائهم في اتباعها على مجرد الكاشفيّة و الطريقيّة،فالظاهر حجة عندهم أي ممّا يصحّ للمولى أن يؤاخذ به عبده على مخالفته لمراده لا ان هناك حكماً من العقلاء مماثلاً لما دلّ عليه ظاهر اللفظ حتّى يكون إمضاء الشارع أيضاً كذلك.

و أمَّا مباحث الألفاظ فهي و ان كانت نتائجها غير مربوطة ابتداء بهذا المعنى لكن جعل تلك النتائج[1]في طريق الاستنباط لا يكاد يكون الا بتوسّط حجية الظهور و قد عرفت حالها فلا ينتهى الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبداً فلا مناص من التوسعة و التعميم بحيث يعمّ موضوع فنّ الأصول ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط و ما ينتهى إليه أمر المجتهد في مقام العمل،و الغرض يوجب

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست