responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 14  صفحة : 119

و أمّا قول النجاشي إنّه:قلّ ما يورد عنه شيء في الحلال و الحرام..فغريب.

أمّا أوّلا: فللمنع صغرى؛فإنّه قد ورد عنه في الفروع أخبار كثيرة،مثل:

روايته المزبورة [1]في«أنّ شهر رمضان يكون ثلاثين و تسعة و عشرين»، و روايته في ثواب زيارة الإخوان [2]،و روايته في ثواب المشي مع الجنازة [3]، و ثواب حملها [4]،و روايته في تلقين المحتضر [5]،و روايته في أنّه يمثّل للميّت ماله و ولده [6]،و روايته في أعمال ليلة الجمعة و يومها [7]،و روايته في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [8]،و روايته في وجوب طاعة الزوج على الزوجة [9]،و حقوق الزوج على الزوجة [10]،و وجوب غيرة الرجل على زوجته [11]،و روايته في الحبّ في اللّه و البغض في اللّه [12]،و روايته في ابتياع الحيوان [13]،و روايته في فضل الصلاة


[1] التهذيب 162/4 حديث 456،و عنه في وسائل الشيعة 267/10 حديث 13386.

[2] الكافي 141/2 حديث 3.

[3] الكافي 169/3 حديث 3،و مثله في التهذيب 311/1 حديث 903 في ثواب المشي خلف الجنازة.و انظر:وسائل الشيعة 148/3 حديث 3251.

[4] التهذيب 453/1 حديث 1476،و صفحة:454 حديث 1479،الكافي 168/3 حديث 2،و صفحة:174 حديث 1،و وسائل الشيعة 153/3 حديث 3265 و 3266.

[5] تهذيب الأحكام 459/1 حديث 1496.

[6] الكافي 231/3 حديث 1 و 2 و 3.

[7] تهذيب الاحكام 3/3 حديث 5.

[8] وسائل الشيعة 131/16 حديث 31162.

[9] الكافي 514/5 حديث 3.

[10] من لا يحضره الفقيه 277/3 حديث 4.

[11] من لا يحضره الفقيه 282/3 حديث 4.

[12] الكافي 103/2 حديث 11.

[13] الكافي 222/5 حديث 12.

اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 14  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست