responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 14  صفحة : 120

جماعة [1]،و روايته في دية القتل [2]،و روايته في عتق الرجل أمته و تزويجها و جعل عتقها صداقها [3]،و روايته في اليمين الكاذبة [4]،و روايته في أخوّة المؤمنين بعضهم لبعض [5]،و روايته في شدّة ابتلاء المؤمن [6]،و روايته في عدم إرث الموالي مع ذي الرحم [7]..إلى غير ذلك من أخباره في الفروع.

و أمّا ثانيا: فلمنع كون قلّة الرواية في الفروع من القوادح في الرجل،مع كثرة روايته في الإيمان و كيفيّته،و في الأئمة عليهم السلام و النصّ عليهم،و كيفيّة أرواحهم.و انحصار الممدوح في القرآن بالعلم فيهم و حقائقهم و كراماتهم و مقاماتهم،و لعلّ الرجل رأى أهمّية الأصول من الفروع،سيّما الإمامة الّتي كان نوع الناس في ذلك الزمان بصدد إنكارها و إضاعتها،و سلب رتبة الإمامة عن أهلها،و المستحقّين لها من اللّه سبحانه،فصرف عمدة همّه و جلّ عمره في رواية ما يرجع إلى حفظها المتفرّع عليها اتّباع أقوالهم عليهم السلام في الفروع،فما ذكره النجاشي في هذه الفقرة إن لم يكن مدحا لم يكن قدحا.

و أمّا ما رواه النجاشي رحمه اللّه به من الاختلاط..فلا أصل له أصلا،و إنّما ذلك ناش من روايته لأمور في الأئمة عليهم السلام صارت اليوم من [8]


[1] الكافي 372/3 حديث 7.

[2] الكافي 271/7 حديث 2.

[3] الاستبصار 209/3 حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 204/23 حديث 29372.

[5] الكافي 133/2 حديث 2.

[6] الكافي 197/2 حديث 9.

[7] تهذيب الأحكام 332/9 حديث 1193،الاستبصار 174/4 حديث 655.

[8] تقدم منّا توضيح هذه الجملة مكررا،فراجع.

اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 14  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست