قلت:إنّما رواه الدميري عن طوال الدينوري،مع أنّ في الطوال ما تقدّم من إحدى و ستّين.و كيف كان فاستدلّ عليه الاعتضاد بأنّه إذا كان في إحدى و ستّين يكون مقتضى إخراج الزيجات كون عاشوراء الأربعاء،و لم يقل به أحد،بخلاف ما إذا كان في ستّين،فإنّه يوافق الجمعة،و يصحّ على السبت أيضا دون الاثنين، و خطّأ أبا الفرج في جمعه بين الجمعة و إحدى و ستّين [2].
و رواه الخطيب عن أبي نعيم و عن أبي الأسود و عن عيسى بن عبد اللّه،و رواه في خبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلم و روى عن هشام الكلبي:أنّه في سنة اثنتين و ستّين [3]و هو غريب!
و قلنا بعدم الخلاف في كونه في عاشر المحرّم،لعدم الاعتداد بما في الطبري عن ابن كعب القرظي من كون قتله عليه السّلام في صفر [4]لكونه خلاف الإجماع و التواتر.
تتميم:
في المسارّ و المصباح:أنّ في يوم الأربعين كان رجوع حرمه عليه السّلام إلى المدينة و ورود جابر كربلا من المدينة [5]و لم يعيّنا سنته،و ظاهرهما تلك السنة.و استبعد كلاّ منهما ابن طاوس في الإقبال [6].
و نقل أيضا عن بعض وصول الحرم فيه أيضا إلى كربلا،و استبعد كلّ ذلك بأنّ ابن زياد كتب إلى يزيد يستأذنه و لم يحملهم حتّى عاد الجواب و روي أنّهم أقاموا في الشام شهرا في موضع لا يكنّهم من حرّ و لا برد [7].