responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الطرف في علم الصرف المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 202

أحكام أفعال القلوب

١ ـ لزوم ذكر المفعولين معا ، فلا يجوز حذف أحدهما ، أو كليهما ، إلّا بقرينة لفظيّة، كقوله تعالى : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)[١] ، أي : تزعمونهم شركائي.

وبهذا يمتاز عن الأفعال الاخر الّتي تتعدّى إلى مفعولين ، مثل : أعطى ، فإنّه يجوز حذف أحد معموليها أو كليهما ، كما يجوز إبقاؤهما ـ كالأمثلة التالية :

(أعطيت زيدا درهما) و (أعطيت زيدا) و (أعطيت درهما) و (فلان يعطي ويكسو).

٢ ـ جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد ، نحو : (علمتني منطلقا) ولا يجوز ذلك في سائر الأفعال ، فلا يقال : أدّبتني ؛ بل يقال : (ادّبت نفسي).

٣ ـ جواز الإلغاء ، وهو إبطال عملها لفظا ومعنى ، وذلك إذا وقعت بين مفعوليها أو تأخّرت عنهما ، نحو : (المحبّ علمت مصطبر) ، (هما سيّدانا يزعمان).

٤ ـ التعليق ، وهو إبطال عملها لفظا فقط ، وذلك إذا وقعت قبل الاستفهام ، أو النفي ، أو لام الابتداء ، أو لام القسم وهذه أمثلتها :

مثال الاستفهام : كقوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ.)[٢]


[١] القصص : ٦٢.

[٢] الانبياء : ١٠٩.

اسم الکتاب : نزهة الطرف في علم الصرف المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست