تذنيب
[فى ما ينبغى فى السؤال والجواب]
قال ابن الأنبارى : السؤال طلب الجواب بأداته.
ومبناه على : سائل ، ومسئول به [١] ، ومسئول عنه [٢].
فالسائل : ينبغى له القصد قصد المستفهم.
ولهذا قال قوم : إنه [٣] ليس له مذهب.
والجمهور على أنه لا بد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام ، فتذهب فائدة النظر
وأن يسأل عما يثبت فيه الاستبهام ، فقد قيل : ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام ، كأن يسأل من حد النحو ، وأقسام الكلام.
فإن سأل عن وجود النطق والكلام : كان فاسدا [٤]
وألا يسأل إلا عما يلائم مذهبه ؛ فإن سأل عما لا يلائم مذهبه : لم يسمع
[١] فى الأصل : مسؤل.
[٢] لخص السيوطى فى هذا الفصل ستة فصول من كتاب الإغراب فى جدل الإعراب ص ٣٧ ـ ٤٥.
[٣] إنه : أى السائل
[٤] إنما كان السؤال فاسدا ، لان «المنطق والكلام» ليس مما يثبت فيه الاستبهام لانه يسأل عما يعلم حكمه ، فهو معاند كمن يسأل عن وجود الليل والنهار.