responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 165

تذنيب

[فى ما ينبغى فى السؤال والجواب]

قال ابن الأنبارى : السؤال طلب الجواب بأداته.

ومبناه على : سائل ، ومسئول به [١] ، ومسئول عنه [٢].

فالسائل : ينبغى له القصد قصد المستفهم.

ولهذا قال قوم : إنه [٣] ليس له مذهب.

والجمهور على أنه لا بد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام ، فتذهب فائدة النظر

وأن يسأل عما يثبت فيه الاستبهام ، فقد قيل : ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام ، كأن يسأل من حد النحو ، وأقسام الكلام.

فإن سأل عن وجود النطق والكلام : كان فاسدا [٤]

وألا يسأل إلا عما يلائم مذهبه ؛ فإن سأل عما لا يلائم مذهبه : لم يسمع


[١] فى الأصل : مسؤل.

[٢] لخص السيوطى فى هذا الفصل ستة فصول من كتاب الإغراب فى جدل الإعراب ص ٣٧ ـ ٤٥.

[٣] إنه : أى السائل

[٤] إنما كان السؤال فاسدا ، لان «المنطق والكلام» ليس مما يثبت فيه الاستبهام لانه يسأل عما يعلم حكمه ، فهو معاند كمن يسأل عن وجود الليل والنهار.

اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست