اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 128
ونصب المفعول ، فيذهب قوم إلى شىء ، وآخرون إلى غيره ، فيجب إذن تأمل
القولين واعتقاد أقواهما ، ورفض الآخر ، فإن تساويا فى القوة : لم ينكسر اعتقادهما
جميعا ، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين ، انتهى.
وقال ابن
الأنبارى [١] : اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين فصاعدا :
فذهب قوم إلى
أنه لا يجوز ، لأن هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية ، والعلة العقلية لا يثبت الحكم
معها [٢] إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها.
وذهب قوم إلى
جوازه ، وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل منزلا [٣] منزلة الجزء من الفعل بعلل :