responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش    الجزء : 1  صفحة : 192

[ترجح زمن الحال في المضارع]

قال ابن مالك : (ويترجّح الحال مع التّجريد).

______________________________________________________

وظاهر كلام سيبويه المنع ، وإلا فلا فائدة في التخصيص [١].

قال ناظر الجيش : للفعل المضارع قرائن تخلصه للحال ، وقرائن تخلصه للاستقبال ، وقرائن تصرفه إلى المضي.

فشرع المصنف في ذكر ذلك وقدم على ما ذكره مسألة وهي :

«أنّ الفعل إذا تجرّد عن القرائن الحاليّة والقرائن الاستقباليّة وغير ذلك ، رجح كونه للحال».

وعلل المصنف ذلك بأنه : «لمّا كان للماضي في الوضع صيغة تخصّه كفعل ، وللمستقبل صيغة تخصّه كافعل [٢] ولم يكن للحال صيغة تخصّه ؛ بل اشترك مع المستقبل في المضارع جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجريده من القرائن ؛ ليكون ذلك جابرا لما فاته من الاختصاص بصيغة» [٣].

وأقول : إن في كلام المصنف اضطرابا في المتن والشرح ، وذلك أنه قال :

والمضارع صالح له وللحال أي للاستقبال وللحال ؛ فحكم بالصلاحية لهما وأطلق ، فدل على التساوي في الدلالة عليهما ، فيكون مشتركا ، ثم قال : ويترجّح الحال مع التّجريد. وهذا ينفي الاشتراك ، ولا يقال إن الصلاحية لهما لا يلزم منها الاشتراك [٤] ؛ إذ لا تمتنع الصلاحية مع كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، لأنّا نقول إيراده ذلك بعد قوله : والأمر مستقبل أبدا. وسياق كلامه يقتضي أنه إنما ـ


[١] ليس تخصيصا ، وإنما هو توضيح فقط وبيان أولوية.

والواجب في نفي أي أسلوب مراعاة معنى حرف النفي نفسه :

فلن : للاستقبال ثم للتأبيد على رأي. ولم : يجوز فيها لم يكن ثم كان. ولمّا : لا يجوز فيها ذلك.

وما : لنفي الماضي كثيرا ، ولا : الغالب في نفيها المستقبل. وهكذا.

[٢] الأول وزن للماضي الثلاثي ، والثاني وزن للأمر منه.

[٣]انظر : شرح التسهيل (١ / ٢١) ، وقد أخذ هذه العلة صاحب الهمع (١ / ٨) ولكنه هضم ابن مالك حقه. ويضاف إلى ذلك ما ذكره الفارسي قريبا ، وهي : أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد ، كان القريب أحق به.

[٤] في نسخة (ب) : يلزم منها الاشتراك ، وصحته لا يلزم كما في الأصل.

اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست