وظاهر كلام
سيبويه المنع ، وإلا فلا فائدة في التخصيص [١].
قال ناظر الجيش
: للفعل المضارع قرائن تخلصه للحال ، وقرائن تخلصه للاستقبال ، وقرائن تصرفه إلى
المضي.
فشرع
المصنف في ذكر ذلك وقدم على ما ذكره مسألة وهي :
«أنّ الفعل إذا
تجرّد عن القرائن الحاليّة والقرائن الاستقباليّة وغير ذلك ، رجح كونه للحال».
وعلل
المصنف ذلك بأنه : «لمّا كان
للماضي في الوضع صيغة تخصّه كفعل ، وللمستقبل صيغة تخصّه كافعل [٢] ولم يكن للحال صيغة تخصّه ؛ بل اشترك مع المستقبل في
المضارع جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجريده من القرائن ؛ ليكون ذلك جابرا لما
فاته من الاختصاص بصيغة» [٣].
وأقول
: إن في كلام
المصنف اضطرابا في المتن والشرح ، وذلك أنه قال :
والمضارع صالح
له وللحال أي للاستقبال وللحال ؛ فحكم بالصلاحية لهما وأطلق ، فدل على التساوي في
الدلالة عليهما ، فيكون مشتركا ، ثم قال : ويترجّح الحال مع التّجريد. وهذا ينفي الاشتراك ، ولا يقال إن الصلاحية لهما لا
يلزم منها الاشتراك [٤] ؛ إذ لا تمتنع الصلاحية مع كونه حقيقة في أحدهما مجازا
في الآخر ، لأنّا نقول إيراده ذلك بعد قوله : والأمر مستقبل أبدا. وسياق كلامه
يقتضي أنه إنما ـ
والواجب في نفي أي أسلوب مراعاة معنى
حرف النفي نفسه :
فلن : للاستقبال ثم للتأبيد على رأي.
ولم : يجوز فيها لم يكن ثم كان. ولمّا : لا يجوز فيها ذلك.
وما : لنفي الماضي كثيرا ، ولا : الغالب
في نفيها المستقبل. وهكذا.
[٢] الأول وزن للماضي
الثلاثي ، والثاني وزن للأمر منه.
[٣]انظر : شرح
التسهيل (١ / ٢١) ، وقد أخذ هذه العلة صاحب الهمع (١ / ٨) ولكنه هضم ابن مالك حقه.
ويضاف إلى ذلك ما ذكره الفارسي قريبا ، وهي : أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد ،
كان القريب أحق به.
[٤] في نسخة (ب) :
يلزم منها الاشتراك ، وصحته لا يلزم كما في الأصل.
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 192