اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 309
وورد في «تاج
العروس» ٣ : ١١ تعليقا على قوله : (لعله من تحريف الرواة) : قال شيخنا [١] : وهو رجاء باطل ، بل هو وارد في الرواية الصحيحة ،
صححها «الكرماني» وغيره من شراح البخاري ، وأثبته «الصاغاني» في «مجمع البحرين في
الجمع بين أحاديث الصحيحين». ا ه
ويمكننا أن
نقول بناء على ما تقدم : إن ما حكاه البغداديون من أجازة الإبدال من ذي الهمزة ،
مذهب قوي ، مؤيد بالأحاديث النبوية ، فمن ذلك الحديث : «وإن كان قصيرا فليتّزر به»
[٢] بالإبدال والإدغام. وحديث «عائشة» : «كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يأمرني إذا حضت أن أتّزر» [٣] بالإدغام.
[١] المراد به هو
الإمام اللغوي ، أبو عبد الله ، محمد بن الطيب بن محمد الفاسي (١١١٠ ـ ١١٧٠ ه)
[٢] أخرجه «مالك» في «الموطأ»
في (كتاب صلاة الجماعة ـ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد) ١ : ١٤١ ، من حديث
«جابر بن عبد الله» أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ قال : «من لم يجد ثوبين فليصلّي في ثوب واحد ، ملتحفا به ، فإن كان الثوب قصيرا
، فليتّزر به» فليصلي : بإثبات الياء للإشباع.
[٣] أخرجه «الترمذي»
في «سننه» في (أبواب الطهارة ـ باب ما جاء في مباشرة الحائض) ١ : ٨٨.
اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 309