responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال    الجزء : 1  صفحة : 171

لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ ، وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين موضعا ، والأساس الذي تقوم عليه هو «الإفادة» ، فعلى هذا الأساس وحده يرجع الحكم على صحة الابتداء بالنكرة ، أو عدم صحته. فمن مسوغات الابتداء بالنكرة :

أـ حذف الموصوف ، وبقاء الصفة ، نحو قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (سوداء ولود خير من حسناء عقيم) [١] أي : امرأة سوداء.

ب ـ النكرة المتعلق بها معمول ، وهو المجرور ، نحو : (رغبة في الخير خير) ويجري مجرى هذا ما كان مثله في كون النكرة عاملة عمل الفعل النصب في معمول ، ومن ذلك قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (أمر بمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة) [٢].

ج ـ النكرة المضافة إلى نكرة ، نحو قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد) [٣].


[١] رواه «الطبراني» في الكبير ، و «الديلمي» ، عن «معاوية بن حيدة» ، قال «الهيثمي» : فيه «على بن الربيع» ، وهو ضعيف.

ورواه «ابن حبان» في الضعفاء ، من رواية : «بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» قال «العراقي» في تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين» : لا يصح.

وأورده في «الميزان» في ترجمة : «علي بن الربيع» من حديثه عن «بهز عن أبيه عن جده» ، وقال :

قال «ابن حبان» : هذا منكر لا أصل له ، ولما كثرت المناكير في رواية «علي» المذكور بطل الاحتجاج به. وذكره «ابن الأثير» في «النهاية» ، ورفعه «الأزهري» وأخرجه غيره عن «عمر» مرفوعا.

انظر «فيض القدير» ٤ : ١١٥ ، و «كشف الخفاء» ١ : ٤٥٧.

[٢] أخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (باب الزكاة ـ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) ٣ : ٨٢.

و «أحمد» في «مسنده» ٥ : ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٨.

[٣] أخرجه «مالك» في «الموطأ» في (كتاب صلاة الليل ـ باب الأمر بالوتر) ١ : ١٢٣ ، وأخرج قريبا منه «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب إقامة الصلاة ـ باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس) ١ : ٤٤٩ ، وانظر «التلخيص الحبير» ٢ : ١٥٥.

اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست