responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 8

[الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة]

الرابع: إزالة الحواجب و الموانع {4} عن وصول الماء إلی البشرة، و تخلیل الشعر و الفحص عن المانع إذا شک فی وجوده {5}.

[الخامس: إباحة الماء]

الخامس: إباحة الماء، و ظرفه، و مصبه، و مجری غسالته، و محل الغسل، و السدة، و الفضاء الذی فیه جسد المیت، و إباحة السدر و الکافور {6}، و إذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته {7}، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها یوجب الإعادة و إن لم یکن عن علم و عمد {8}.

[ (مسألة 1): یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب]

(مسألة 1): یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب و لو کان
_____________________________
{4} لوجوب غسل البشرة فتجب إزالة الموانع مقدمة لذلک.
{5} لقاعدة الاشتغال مضافا إلی ظهور الإجماع علیه فیکون المقام خارجا عما أجمعوا علیه من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة.
فرع: لو کانت علیه جبیرة و مات وجب رفع الجبیرة مع الإمکان. و أما مع عدمه لتناثر لحمه مع رفع الجبیرة یجزی الغسل معها، و الأحوط ضم التیمم أیضا.
{6} لعدم صحة التقرب بما یکون معصیة و حراما، و جمیع ما تقدم فی الشرط الرابع من شرائط الوضوء یجری فی المقام أیضا.
{7} لوقوع العمل صحیحا مع عدم فعلیة النّهی، لأنّ شرطیة الإباحة إحرازیة لا واقعیة.
{8} الفرق: أنّ شرطیة إباحة ما ذکر علمیة التفاتیة إجماعا و باقی الشرائط واقعیة، فلا فرق فیها بین العلم و الجهل و النسیان، لظهور الأدلة فی ذلک من غیر دلیل علی الخلاف.
الشرط السادس: إطلاق الماء، و قد تقدم فی [المسألة 3] من الفصل السابق فراجع.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست