التیمم بهما {13}. و
مراعاة هذا القول أحوط {14}، فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء، و
الأحوط ضم الأداء أیضا، و أحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به أیضا. هذا
کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری و إلّا تعیّن الوضوء أو
الغسل {15} و لا یجوز معه التیمم أیضا.[ (مسألة 1): و إن کان الأقوی- کما عرفت- جواز التیمم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط]
(مسألة 1): و إن کان الأقوی- کما عرفت- جواز التیمم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط _____________________________ و عموماتها، و قد عرفت أنّ مفادها سقوط الأداء و وجوب القضاء. {13}
نسب التیمم بالثلج بعد فقد التراب إلی جمع- منهم العلامة فی القواعد و
السید فی المفتاح- و لا دلیل لهم علی ذلک إلّا تنزیل الثلج منزلة التراب من
غیر دلیل علیه إلّا ما یأتی من صحیح ابن مسلم. هذا حکم أصل التیمم بالثلج،
و أما الجمع بینه و بین التیمم بالتراب، فهو أیضا مخدوش لأنّه إن کان
المدرک فیه قولهم: «لا تسقط الصلاة بحال»، أو استصحاب بقاء التکلیف بها،
فلا یکون ذلک مشرّعا للتیمم بغیر التراب فی مقابل الأدلة الحاصرة للطهور فی
الماء و الصعید [1]. و إن کان صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه
السّلام قال: «سألت عن رجل أجنب فی سفر و لم یجد إلّا الثلج أو ماء
جامدا فقال علیه السّلام: هو بمنزلة الضرورة یتیمم، و لا أری أن یعود إلی
هذه الأرض التی یوبق دینه» [2]. فهو ظاهر فی التیمم بالتراب لا الثلج. {14} لأنّه جمع بین التیمم بالتراب و بالثلج لاحتمال تعلق التکلیف بالثلج أیضا. {15} لتمکنه حینئذ من استعمال الماء، فتشمله أدلة وجوب الطهارة
[1] راجع الوسائل باب: 3 و باب 23 من أبواب التیمم. [2] الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 9.