(مسألة 18): إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات-
من تحصیل الماء و نحوه- وجب الوضوء أو الغسل و صح {60}، و إن کان فی
استعمال الماء فی أحدهما بطل {61}. و أما إذا لم یکن استعمال الماء مضرا،
بل کان موجبا للحرج و المشقة- کتحمل ألم البرد أو الشین مثلا- فلا تبعد
الصحة و إن کان یجوز معه التیمم. لأنّ نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة {62}، و لکن الأحوط ترک _____________________________ {60} لوجود المقتضی للطهارة المائیة بعد تحمل الضرر و فقد المانع، فتجب لا محالة لعموماتها و إطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أیضا. {61}
الصحة و البطلان مبنیان علی إمکان حصول قصد التقرب و عدمه فیبطل فی الأخیر
و یصح فی الأول. و الظاهر عدم حصوله مع الالتفات إلی النهی و المبغوضیة
الفعلیة، لأنّ عدم إمکان قصد التقرب بالمحرم و المبغوض وجدانی لکلّ أحد.
نعم، یمکن الحصول مع الغفلة عن النهی، کما یأتی. إن قلت: مع وجود الضرر
واقعا لا ملاک للصحة أصلا، فکیف تمکن الصحة بلا أمر و لا ملاک مع تقوم
العبادة بهما، أو بخصوص الملاک فقط علی ما أثبتناه فی الأصول. قلت: لا
ریب فی سقوط فعلیة الأمر فی موارد الضرر. و أما سقوط الملاک فیمکن منعه، بل
مقتضی إطلاقات الطهارة المائیة و الاستصحاب بقاؤه، و یأتی فی المسألة
اللاحقة الفتوی منه (قدّس سرّه) بالصحة فی صورة اعتقاد عدم الضرر مع وجوده
واقعا. فلا وجه لنفی الملاک فی موارد الضرر رأسا. إن قیل: من سقوط الأمر
یستکشف سقوط الملاک. یقال: الأمر منبعث عن الملاک لا أن یکون بالعکس، و
الوجدان یحکم بأنّ عدم المعلول لا یکشف عن عدم العلة، و عدم المقتضی
(بالفتح) لا یکشف عن عدم المقتضی (بالکسر) قطعا. {62} لأنّ نفی الحرج
امتنان علی المکلّف، و یکفی فی الامتنان نفی الإلزام فقط، فلا ربط لأدلة
نفی الحرج بالملاک أصلا، بل و کذا لا ربط لها بأصل