قد
نسی کان ترکها أولی {69}، و یجوز الجلوس للتعزیة و لا حدّ له أیضا، و حدّه
بعضهم بیومین أو ثلاث، و بعضهم علی أنّ الأزید من یوم مکروه، و لکن إن کان
الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا یبعد رجحانه {70}. _____________________________ {69}
أما عدم الحد لزمانها فللأصل و الإطلاق، و عدم ورود نص فی هذا الأمر العام
البلوی بالنسبة إلی التحدید. و أما أنّه إن أوجب تجدید الحزن فترکه أولی
فلشهادة العرف بذلک، بل قد یحرم لجهات خارجیة، و یمکن انقسامها بالأحکام
الخمسة التکلیفیة بعوارض خارجیة. {70} أما أصل جواز الجلوس للتعزیة
فللأصل، و سیرة العلماء و المتشرعة فی هذه الأعصار و ما قاربها و إن لم
یعلم حال السلف أنّهم کانوا یجلسون لها، و یظهر من المعتبر العدم، و لکنّه
أعم من الکراهة، و عن الشیخ فی المبسوط و بعض آخر الکراهة، و ادعی الأول
الإجماع علیها و أنکر ابن إدریس دعوی الإجماع أشدّ الإنکار. و أما أنّه لا
حد له فللأصل و اختلاف ذلک بحسب الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة. و عن جمع
التحدید بثلاثة أیام لما دل علی أنّ المأتم و الحداد و صنع الطعام لأهل
المیت ثلاثة أیام [1]. و لکن لا دلالة لشیء من ذلک علی تحدید التعزیة بها،
و إن لم تخلو عن إیماء علیه و أما الرجحان بقصد قراءة القرآن و تزاور
الإخوان فلا ریب فی رجحانه. و بالجملة الجلوس للتعزیة یختلف حکمه بالأحکام
الخمسة للجهات العارضة. فروع- (الأول): لا یعتبر فی التعزیة المتعارفة
أن یکون مصرفها من مال المیت فیجوز أن یقوم الغیر بها تبرعا، أو من سهم
سبیل اللّه، للأصل و الإطلاق، نعم، لو أوصی المیت بإقامتها یجب تنفیذها إن
استجمعت الشرائط، و کذا یجوز لکبار الورثة إقامتها من سهامهم. [1] راجع الوسائل باب: 67 و باب 82 من الدفن.