responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 91

الحقیقة النوعیة بخلافها، و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها {188}.

[ (مسألة 6): إذا تنجس العصیر بالخمر ثمَّ انقلبت الخمر خلّا]

(مسألة 6): إذا تنجس العصیر بالخمر ثمَّ انقلبت الخمر خلّا، لا یبعد طهارته، لأنّ النجاسة العرضیة صارت ذاتیة {189} بصیرورته
_____________________________
{188} أما عدم طهر المتنجسات بالانقلاب فلاستصحاب بقاء النجاسة بالنسبة إلی ذات الجسم الموجود فی الموردین، فلا ینافی ما تقدم فی الخامس من المطهرات [1]، لأنّ الحکم تعلق هناک بالصور النوعیة بخلاف المقام الذی یکون موضوع الحکم هو ذات الجسم و هو باق فی الحالتین .. بعد اختصاص دلیل مطهّریته بمورد خاص- و هو انقلاب الخمر خلا- فقط.
و أما طهرها بالاستحالة فلانتفاء الحکم بانتفاء الموضوع قهرا. و لکن بشرط أن لا یکون من المائعات و لم تکن فیه الرطوبة المسریة علی المشهور.
{189} المنساق إلی الأذهان السلیمة أنّ النجاسة العرضیة تنعدم عند صیرورتها ذاتیة مع کونهما من صنف واحد، و الأدلة الشرعیة قاصرة عن إثبات نجاستین فی موضوع واحد مع کونهما من صنف واحد. فمع زوال النجاسة الذاتیة بالانقلاب تحصل الطهارة لا محالة.
و أما ما یقال: فی وجه عدم إمکان اجتماع نجاستین، إن کانتا من صنف واحد، بأنّه من اجتماع المثلین، و هو باطل. (فمخدوش): بأنّ اجتماع المثلین الباطل إنّما هو فی الموجودات الخارجیة، دون الاعتباریات، شرعیة کانت، کالطهارة و النجاسة أو غیرها، لأنّها تدور مدار اعتبار المعتبر، و فی مورد اتحاد الأثر لا وجه للاعتبار، و فی مورد الاختلاف یعتبر الأثر الزائد. کما أنّ ما یجاب به علی فرض کون المقام من اجتماع المثلین الباطل: من تعدد الموضوع، فإنّ موضوع النجاسة الذاتیة، حقیقة الخمریة، و موضوع النجاسة العرضیة ذات العصیر و هما مختلفان. (مخدوش) أیضا، لکون الموضوع فی



[1] راجع صفحة: 86.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست