responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 81

.....
_____________________________
النزاع فی بعض أفرادها، فهو صغرویّ، لا أن یکون نزاعا فی حکم أصل الاستحالة. و ظاهرهم الإجماع علی تحققها فی الرماد و الدخان.
و تردد المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر فی الفحم، و لا وجه له، خصوصا فی بعض مراتبه لأنّ الفحم غیر الخشب عرفا و لغة. و نسب إلی المبسوط نجاسة دخان الدهن المتنجس و الظاهر أنّه لیس لأجل النزاع فی الاستحالة، بل لأجل تصاعد الأجزاء الدهنیة النجسة، کما لا یخفی علی من راجع کلماته. و ظاهرهم التسالم علی تحقق الطهارة فی صیرورة الماء النجس بخارا. و کذا استحالة العذرة إلی الدود و التراب و صیرورة الکلب و الخنزیر ملحا، و النطفة حیوانا، و الماء و الغذاء النجس لبنا، أو عرفا، و الوجه فی طهارة جمیع ذلک صدق عنوان المستحال إلیه علی المذکورات، و لا نحتاج بعد ذلک إلی الإجماع، و قاعدة الطهارة، مع صحة التمسک بهما أیضا. و إشکال جمع فی صیرورة الکلب ملحا، إنّما هو لأجل الجهات الخارجیة، لا من جهة الإشکال فی مطهّریة أصل الاستحالة فیکون النزاع فی أنّه هل تحققت الاستحالة بالنسبة إلی جمیع الخصوصیات أم لا؟
{171} لأنّ معروض النجاسة الصورة النوعیة، و هی تزول بالاستحالة فیزول حکم النجاسة قهرا. و لا منشأ للحکم بالنجاسة فی استحالة المتنجس إلّا القول بأنّ المعروض مطلق الجسم. و لا وجه له ثبوتا، لأنّ الجسم المطلق من حیث هو لا تحقق له فی الخارج إلا فی ضمن الصورة النوعیة الخاصة فهی المحکومة بالأحکام الشرعیة، و کذا لا دلیل علیه إثباتا، بل مقتضی المتفاهمات العرفیة خلافه، فیکون النزاع فی أنّ استحالة المتنجس توجب الطهارة أم لا، صغرویا، لا کبرویّا. فمن یقول بأنّ معروض النجاسة الصور النوعیة یقول بالأول. و من یقول بأنّه مطلق الجسمیة یقول بالثانی، و لکن لا طریق له إلی إثباته، لا من العقل، و لا من النقل.
نعم، مع الشک فی أصل الاستحالة یجری استصحاب النجاسة بلا شبهة، و مع الشک فی بقاء موضوع الاستصحاب، فالمرجع قاعدة الطهارة، لعدم جریان دلیل المستحال منه، و لا المستحال إلیه، و لا الاستصحاب، للشک فی
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست