responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 80

جانبه الآخر أیضا فلا إشکال {169}.

[ «الرابع»: الاستحالة]

«الرابع»: الاستحالة و هی تبدل حقیقة الشی‌ء و صورته النوعیة إلی صورة أخری {170}. فإنّها تطهّر النجس، بل و المتنجس {171}،
_____________________________
{169} لشمول العموم للطرفین.
(مطهّریة الاستحالة)
{170} و هی من المبیّنات العرفیة، و لا بد من الرجوع فی فهم حقیقتها إلی العرف. و إذا راجعناهم یحکمون بأنّ المراد بها تبدل موضوع الحکم بالنجاسة بحسب المتفاهم من الأدلة، بل یکون کذلک عقلا أیضا، لأنّ تقوم الحکم بموضوعه المأخوذ فی دلیله عقلیّ، فمع انتفاء الموضوع ینتفی الحکم لا محالة، و لیس للفقهاء اصطلاح خاص حتی نحتاج إلی بیان تعریفاتهم، لأنّ مرادهم بیان المعنی العرفی لها أیضا. و لم یرد لفظ الاستحالة فی الأدلة الشرعیة حتّی یحتاج إلی البحث و الاجتهاد، بل فی تسمیتها من المطهّرات مسامحة واضحة، إذ المتفاهم منها بقاء الموضوع و زوال وصف النجاسة، و أما تبدل أصل الموضوع فهو من السالبة بانتفاء الموضوع.
ثمَّ إنّ للاستحالة مراتب متفاوتة، و المراد منها فی المقام الصدق العرفی بأن یصدق علی الشی‌ء التراب- مثلا- و لا یصدق علیه العذرة، و دلیل الطهارة بها واضح، لأنّ موضوع النجاسة إنّما هو العناوین الخاصة، و لا ریب فی تبدلها بالاستحالة فلا یجری إطلاق أدلة تلک العناوین، و لا الاستصحاب لتبدل الموضوع و حینئذ فتشمله إطلاقات أدلة المستحال إلیه، فیکون طاهرا لا محالة.
هذا إذا أحرز تبدل الموضوع واقعا، فتکون الطهارة فی المستحال إلیه واقعیة.
و أما الشک فیه بحیث لا یجری استصحاب النجاسة من جهة اختلاف الموضوع فالمرجع قاعدة الطهارة، و تکون الطهارة ظاهریة حینئذ. و بعد کون المرجع فی موضوع الاستحالة هو العرف و مسلّمیة حکمها عند الفقهاء، فإن وقع

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست