responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 71

.....
_____________________________
علی وجوب طهارة محلّ السجود إن لم تجب طهارة بقیة المساجد.
و أمّا ما عن الشیخ البهائی و الکاشانی رحمهما اللّه: من أنّ الموجود فی النسخة الموثوق بها: «و إن کان عین الشمس» بدل «و إن کان غیر الشمس» فتکون کلمة (إن) وصلیة، و تدل علی عدم مطهّریة الشمس.
ففیه أولا: أنّه خلاف الظاهر، کما اعترف به غیر واحد.
و ثانیا: أنّه لا وجه لکون النسخة المشتملة علی (عین الشمس) موثوقا بها مع اشتمال جملة من کتب الحدیث و کتب الفروع علی جملة (غیر الشمس)، و فی کشف اللثام إنّ العین سهو من النساخ.
و ثالثا: أنّه لا وجه لتذکیر الفعل حینئذ بل اللازم أن یقال: (و إن کانت عین الشمس).
و رابعا: أنّ استعمال عین الشمس خلاف الاستعمالات المتعارفة، لأنّها إنّما تکون بدون لفظ العین کما فی جمیع روایات الباب و غیرها من الکتاب السنة فالموثقة إنّما تتضمن حکم الأقسام الثلاثة الابتلائیة:
(الأول) جفاف النجاسة بالشمس، و حکمه الطهارة و عدم بقاء النجاسة.
(الثانی) عدم الجفاف مع إشراق الشمس، و حکمه بقاء النجاسة.
(الثالث) الجفاف بغیر الشمس، و حکمه بقاء النجاسة فکیف بما إذا لم یجف.
فتلخّص: أنّ المتفاهم من أخبار المقام الطهارة بالشمس.
و فی خبر الحضرمی عن أبی جعفر علیه السلام: «ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» [1] أو «کلّ ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» [2].
و المتفاهم من هذه الأخبار عرفا الطهارة، کما یستفاد الطهارة من مثل هذه التعبیرات فی الأخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة. فما نسب إلی جمع من القدماء من القول بالعفو عن التیمم، و السجود علی ما جفّفته الشمس دون الطهارة و أحکامها، خلاف ظاهر الأخبار، و لا وجه للتمسک باستصحاب بقاء النجاسة فی مقابلها.

[1] الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
[2] الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست