..... _____________________________ علی وجوب طهارة محلّ السجود إن لم تجب طهارة بقیة المساجد. و
أمّا ما عن الشیخ البهائی و الکاشانی رحمهما اللّه: من أنّ الموجود فی
النسخة الموثوق بها: «و إن کان عین الشمس» بدل «و إن کان غیر الشمس» فتکون
کلمة (إن) وصلیة، و تدل علی عدم مطهّریة الشمس. ففیه أولا: أنّه خلاف الظاهر، کما اعترف به غیر واحد. و
ثانیا: أنّه لا وجه لکون النسخة المشتملة علی (عین الشمس) موثوقا بها مع
اشتمال جملة من کتب الحدیث و کتب الفروع علی جملة (غیر الشمس)، و فی کشف
اللثام إنّ العین سهو من النساخ. و ثالثا: أنّه لا وجه لتذکیر الفعل حینئذ بل اللازم أن یقال: (و إن کانت عین الشمس). و
رابعا: أنّ استعمال عین الشمس خلاف الاستعمالات المتعارفة، لأنّها إنّما
تکون بدون لفظ العین کما فی جمیع روایات الباب و غیرها من الکتاب السنة
فالموثقة إنّما تتضمن حکم الأقسام الثلاثة الابتلائیة: (الأول) جفاف النجاسة بالشمس، و حکمه الطهارة و عدم بقاء النجاسة. (الثانی) عدم الجفاف مع إشراق الشمس، و حکمه بقاء النجاسة. (الثالث) الجفاف بغیر الشمس، و حکمه بقاء النجاسة فکیف بما إذا لم یجف. فتلخّص: أنّ المتفاهم من أخبار المقام الطهارة بالشمس. و فی خبر الحضرمی عن أبی جعفر علیه السلام: «ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» [1] أو «کلّ ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» [2]. و
المتفاهم من هذه الأخبار عرفا الطهارة، کما یستفاد الطهارة من مثل هذه
التعبیرات فی الأخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة. فما نسب إلی جمع من
القدماء من القول بالعفو عن التیمم، و السجود علی ما جفّفته الشمس دون
الطهارة و أحکامها، خلاف ظاهر الأخبار، و لا وجه للتمسک باستصحاب بقاء
النجاسة فی مقابلها. [1] الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حدیث: 6.