responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 68

[ (مسألة 4): إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها]

(مسألة 4): إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها {140} فتکون مطهّرة، إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شک فی جفافها لا تکون مطهّرة إلا مع سبق الجفاف فیستصحب {141}.

[ (مسألة 5): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]

(مسألة 5): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها {142}. و أما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی و إن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود {143}.

[ (مسألة 6): إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شی‌ء آخر من فرش و نحوه]

(مسألة 6): إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شی‌ء آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه فلا بد من
_____________________________
{140} لاستصحاب طهارة الأرض إذا کانت مسبوقة بها. و مع الجهل بالحالة السابقة، فلقاعدة الطهارة، و لا یجری بعد ذلک استصحاب النجاسة فی الرجل أو النعل، لما ثبت فی محلّه من تقدم الأصل الجاری فی السبب علی الأصل الجاری فی المسبّب مطلقا. و إذا کانت الحالة السابقة فی الأرض النجاسة، فیجری استصحاب النجاسة بلا إشکال، و لا مورد حینئذ لقاعدة الطهارة.
{141} هذا إذا علم بسبق الجفاف. و أما إن علم بسبق الرطوبة غیر المغتفرة فلا وجه للطهارة، لعدم تحقق الشرط. و کذا لو لم یعلم الحالة السابقة، لأنّ الشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط، فیرجع إلی استصحاب النجاسة فی الصورتین.
{142} لأصالة بقائها إلی أن یحرز العلم بزوالها.
{143} بل یجب العلم بالزوال علی هذا الفرض، لأصالة بقاء النجاسة حتّی یعلم الزوال، و لا تجری أصالة عدم العین لعدم العلم بعدمها بالعدم النعتی، لأنّ النجاسة حدثت إما معها، أو مع عدمها، فلا حالة سابقة معلومة لها من هذه الجهة. نعم، تجری أصالة عدم العین بالعدم الأزلی.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست