الاستنجاء بالأحجار {133}، لکن الأحوط اعتبار زوالها {134}. کما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل و القدم و إن کان لا یبعد طهارتها أیضا {135}.[ (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی]
(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی، بل فی طهارة
باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال و إن قیل بطهارته بالتبع {136}. _____________________________ {133} اما اعتبار زوال العین فلأنه لا یعقل الطهارة مع بقاء عین النجاسة. و
اما الأثر فله إطلاقات. أحدها: اللون، و الرائحة، و الطعم غیر الکاشفة عن
بقاء العین، فلا یعتبر زواله نصا و إجماعا- کما تقدم- و ثانیها: ما یکون
کاشفا عن بقاء العین، و یعتبر زواله بلا إشکال، لکونه من مراتب بقاء العین.
و ثالثها: الأجزاء الصغار التی لا یمکن إزالتها إلا بالماء، و لا تزول
بالأرض و غیرها، و مقتضی إطلاق أدلة مطهریة الأرض عدم اعتبار زوالها و الا
تکون مطهریتها لغوا، کما یأتی فی الاستنجاء بالأحجار و ظهر من ذلک أن
المراد بقوله (رحمه اللّه): «لا تتمیز» ای لا تزول الا بالماء، کما یأتی فی الاستنجاء. {134} خروجا عن خلاف من أوجب ذلک کالعلامة الطباطبائی، و ان لم یکن له دلیل ظاهر. {135}
لجریان الطهارة التبعیة فی غیر الماء أیضا، فإنّها من کیفیات الطهارة
الموکولة إلی العرف بحسب ما یرونه من الملازمة بین طهارة الشیء و طهارة ما
یتبعه. {136} أما عدم طهارة داخل النعل بالمشی، فلأنّ الظاهر من الأدلة
[1] ملاقاة الأرض موضع النجاسة، و لا یتحقق ذلک بالنسبة إلی الداخل. و أما
الإشکال فلظهور الأدلة فی طهارة السطح الظاهر، و قصور دلیل التبعیة عن
شمول