بطل
{125} الا أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة {126} و لا یجب نیة
الوجوب و الندب لا وصفا و لا غایة و لا نیة وجه الوجوب و الندب بأن یقول:
أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فیه من
المصلحة {127}، بل یکفی قصد القربة و إتیانه لداعی اللّٰه {128}. بل لو نوی
أحدهما فی موضع الآخر کفی {129} إن لم یکن _____________________________ {125} لفقد النیة، لأنّها عبارة عن الإرادة الحاصلة بعد الجزم و العزم إلی الشیء، و التردد و قصد الخلاف ینافی ذلک. {126} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع. فروع-
(الأول): لا دلیل علی اعتبار استمرار النیة فی الأکوان المتخللة فی العمل
الواحد مع عدم الاشتغال بأجزائه، بل مقتضی الأصل عدم الاعتبار، فلو توقف عن
العمل و نوی الخلاف، أو تردد ثمَّ رجع إلی العمل مع النیة، یصح. نعم، لو
کانت الأکوان دخیلة فی ذات العمل یضر قصد الخلاف و التردد حینئذ، و یأتی
التفصیل فی [مسألة 22] من کتاب الصوم. (الثانی): لو أتی ببعض العمل حال
نیة الخلاف، أو التردد، ثمَّ تدارک ذلک البعض بعد العود إلی النیة، یصح
العمل، ما لم یکن محذور آخر فی البین. (الثالث): لو شک فی أنّه هل حصل له حالة التردد أو قصد الخلاف، فمقتضی الأصل عدم العروض. {127}
کلّ ذلک للأصل بعد خلوّ الأدلة البیانیة عن التعرض لهذه الأمور، و لو کانت
معتبرة، لوجب علی الشارع بیانه فی مثل هذا الأمر المحتاجة إلیه أمته، و لا
شیر إلیها فی الأخبار فی هذا الأمر العام البلوی. {128} إذ لیس المراد بالقربة المعتبرة فی العبادات الا ذلک. و اعتبار الزائد مدفوع بالأصل و الإطلاق. {129} لتحقق الإتیان بالمأمور به بحدوده و قیوده المعلومة، فمقتضی