ترک
التقیة و إراءتهم المسح علی الخفّ- مثلا- فالأحوط، بل الأقوی ذلک {145} و
لا یجب بذل المال لرفع التقیة {146} بخلاف سائر الضرورات {147}، و الأحوط
فی التقیة أیضا الحیلة فی رفعها _____________________________ الأخبار
«أهل الباطل» [1] و هو عام شامل لغیر المخالفین أیضا. کما لا فرق أیضا
فیها بین المذاهب الأربعة المشهورة أو غیرها من سائر مذاهب العامة،
للإطلاقات و العمومات الشاملة للجمیع و سواء کان مورد التقیة ما ثبت فی
مذهبهم من زمان الخلفاء أم حصل لعلمائهم من الآراء الحاصلة من العمل
بالقیاس أو الاستحسان مما هو صحیح عندهم و باطل لدینا، للإطلاق و السیرة
الشاملین للجمیع. الخامسة عشرة: لو علم أنّه لا یتحقق التودد و الائتلاف
و الأمن من الضرر، لا موضوع للتقیة حینئذ مطلقا، کما لا یبعد ذلک بالنسبة
إلی بعض بلاد الإسلام فی هذه الأزمنة. {145} لإطلاق أدلة التکالیف
الأولیة، و قاعدة الاشتغال، و عدم تحقق موضوع التقیة- کما هو المفروض- هذا و
لکن لو توقف ذلک علی إعمال حیلة و نحوها تقدم حکمه فی الجهة الثامنة. {146}
لإطلاقات الأدلة الواردة فی مقام البیان و التسهیل و الامتنان المرغبة إلی
التقیة و المثبتة للثواب لها، و تنزیلها علی صورة القدرة علی دفع المال.
بعید جدا و خلاف ظاهرها. {147} لأنّ ذلک هو المتیقن من أدلتها اللبیة و
المنصرفة إلیه عرفا من أدلتها اللفظیة. و لکن فی إطلاق وجوب بذل المال فی
سائر الضرورات إشکال، بل منع. نعم، ورد النص فی شراء ماء الوضوء [2] و لو
بأضعاف قیمته. و فیه أیضا تفصیل یأتی فی [مسألة 16] من فصل التیمم. بل وجوب
بذل أصل المال لدفع سائر الضرورات أول الدعوی، لأنّه مخالف لإطلاق أدلتها
الواردة فی مقام [1] الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 13. [2] الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم.