responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 392

ترک التقیة و إراءتهم المسح علی الخفّ- مثلا- فالأحوط، بل الأقوی ذلک {145} و لا یجب بذل المال لرفع التقیة {146} بخلاف سائر الضرورات {147}، و الأحوط فی التقیة أیضا الحیلة فی رفعها
_____________________________
الأخبار «أهل الباطل» [1] و هو عام شامل لغیر المخالفین أیضا. کما لا فرق أیضا فیها بین المذاهب الأربعة المشهورة أو غیرها من سائر مذاهب العامة، للإطلاقات و العمومات الشاملة للجمیع و سواء کان مورد التقیة ما ثبت فی مذهبهم من زمان الخلفاء أم حصل لعلمائهم من الآراء الحاصلة من العمل بالقیاس أو الاستحسان مما هو صحیح عندهم و باطل لدینا، للإطلاق و السیرة الشاملین للجمیع.
الخامسة عشرة: لو علم أنّه لا یتحقق التودد و الائتلاف و الأمن من الضرر، لا موضوع للتقیة حینئذ مطلقا، کما لا یبعد ذلک بالنسبة إلی بعض بلاد الإسلام فی هذه الأزمنة.
{145} لإطلاق أدلة التکالیف الأولیة، و قاعدة الاشتغال، و عدم تحقق موضوع التقیة- کما هو المفروض- هذا و لکن لو توقف ذلک علی إعمال حیلة و نحوها تقدم حکمه فی الجهة الثامنة.
{146} لإطلاقات الأدلة الواردة فی مقام البیان و التسهیل و الامتنان المرغبة إلی التقیة و المثبتة للثواب لها، و تنزیلها علی صورة القدرة علی دفع المال. بعید جدا و خلاف ظاهرها.
{147} لأنّ ذلک هو المتیقن من أدلتها اللبیة و المنصرفة إلیه عرفا من أدلتها اللفظیة. و لکن فی إطلاق وجوب بذل المال فی سائر الضرورات إشکال، بل منع. نعم، ورد النص فی شراء ماء الوضوء [2] و لو بأضعاف قیمته. و فیه أیضا تفصیل یأتی فی [مسألة 16] من فصل التیمم. بل وجوب بذل أصل المال لدفع سائر الضرورات أول الدعوی، لأنّه مخالف لإطلاق أدلتها الواردة فی مقام

[1] الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 13.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست