responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 243

[ (الثالث): الریح]

(الثالث): الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة {8}، صاحب صوتا أم لا {9}، دون ما خرج من القبل {10} أو لم
_____________________________
الثانی، فعن الرضا علیه السلام:
«إنّما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصة، و من النوم، دون سائر الأشیاء لأنّ الطرفین هما طریقا النجاسة و لیس للإنسان طریق تصیبه النجاسة من نفسه الا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما تصیبهم تلک النجاسة من أنفسهم» [1].
و ظاهر الإطلاقات النقض مطلقا. و المسألة غیر مذکورة فی الکلمات.
(الثالث): لو فرض استحالة الغائط فی الداخل بواسطة الأدویة و الآلات العصریة إلی ما یسلب عنه الاسم عرفا، فمقتضی الأصل الطهارة و عدم النقض مع سبق الطهارة.
(الرابع): لو نزل الغائط من محلّه، و بقی فی المجری مدّة لسبب، ثمَّ خرج، أو اخرج، فظاهر الکلمات هو النقض، و لکن الإطلاق مشکل، لاحتمال الانصراف إلی المتعارف، و ظاهر نصوص الاستبراء النقض فی بول یکون کذلک أیضا.
(الخامس): لو خرج من الدبر شی‌ء تردد بین کونه غائطا أو شیئا آخر، فمقتضی الأصل عدم النقض، و عدم النجاسة.
(السادس): لو کان لشخص مخرج صناعی لبوله أو غائطه أو هما معا، فخرج البول أو الغائط عن محلّه الطبیعی و دخل فی الانبوب المتصل به، و لم یخرج من الانبوب إلی الخارج. فهل المناط فی النقض و الحدثیة، الخروج عن المحلّ الطبیعی إلی داخل الأنبوب، أو أنّ المناط الخروج منه إلی الخارج؟
وجهان: الظاهر هو الأول، و کذا الکلام فی الریح.
{8} بضرورة المذهب، و نصوص مستفیضة تقدم بعضها [2].
{9} نصّا و إجماعا، ففی خبر علیّ بن جعفر:



[1] الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 7.
[2] صفحة: 238.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست