و
عدم کون الخروج علی حسب المتعارف {4} إشکال {5}، و الأحوط النقض مطلقا
خصوصا إذا کان دون المعدة. و لا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر، حتّی مثل
القطرة، و مثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة {6}. نعم، الرطوبات الأخر
غیر البول و الغائط، الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، و کذا الدود، أو نوی
التمر، و نحوهما إذا لم یکن متلطّخا بالعذرة {7}. _____________________________ {4} لعلّ ذکره لأجل أنّه مع کونه متعارفا، یکون الصدق العرفیّ أظهر و أبین: و الا فلا وجه لذکره فی مقابل الاعتیاد. {5} منشأه دعوی الانصراف عنه، و تقدمت الخدشة فیها، لأنّ ذکر الطرفین من باب الغالب، و المناط صدق البول و الغائط. {6} کلّ ذلک لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملّة. {7}
للحصر المستفاد من الأدلة، مضافا إلی ما ورد فی خصوص الدود و حبّ القرع من
النص [1]، فیستفاد من الأخبار حصر الناقض مما یخرج من الطرفین فی البول و
الغائط، و المنیّ، و الدماء الثلاثة للنساء علی تفصیل یأتی، و لا یستفاد
منها أنّ کلّ ما یخرج منهما یکون ناقضا، کما هو معلوم لمن راجعها. هذا مضافا إلی الأصل لو کان مسبوقا بالطهارة. فروع-
(الأول): ما نسب إلی الشیخ من عدم الناقضیة لما خرج من فوق المعدة، هل
یلتزم رحمه اللّٰه بعدم النجاسة حتّی مع صدق عنوان الغائط أو لا؟. (الثانی):
هل تدور الناقضیة مدار نجاسة البدن بخروجهما، فلو خرج البول من المثانة و
الغائط من الداخل بآلات لا ینجس بها المحلّ أبدا تثبت الناقضیة أم لا؟ و
أولی من ذلک ما إذا أرسلت آلة إلی الداخل و جذبت الغائط و هی فی الداخل
ثمَّ أخرجت تلک الآلة دفعة؟ وجهان: یظهر من خبر العلل و العیون: [1] الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء.