responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 242

و عدم کون الخروج علی حسب المتعارف {4} إشکال {5}، و الأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا کان دون المعدة. و لا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر، حتّی مثل القطرة، و مثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة {6}. نعم، الرطوبات الأخر غیر البول و الغائط، الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، و کذا الدود، أو نوی التمر، و نحوهما إذا لم یکن متلطّخا بالعذرة {7}.
_____________________________
{4} لعلّ ذکره لأجل أنّه مع کونه متعارفا، یکون الصدق العرفیّ أظهر و أبین: و الا فلا وجه لذکره فی مقابل الاعتیاد.
{5} منشأه دعوی الانصراف عنه، و تقدمت الخدشة فیها، لأنّ ذکر الطرفین من باب الغالب، و المناط صدق البول و الغائط.
{6} کلّ ذلک لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملّة.
{7} للحصر المستفاد من الأدلة، مضافا إلی ما ورد فی خصوص الدود و حبّ القرع من النص [1]، فیستفاد من الأخبار حصر الناقض مما یخرج من الطرفین فی البول و الغائط، و المنیّ، و الدماء الثلاثة للنساء علی تفصیل یأتی، و لا یستفاد منها أنّ کلّ ما یخرج منهما یکون ناقضا، کما هو معلوم لمن راجعها.
هذا مضافا إلی الأصل لو کان مسبوقا بالطهارة.
فروع- (الأول): ما نسب إلی الشیخ من عدم الناقضیة لما خرج من فوق المعدة، هل یلتزم رحمه اللّٰه بعدم النجاسة حتّی مع صدق عنوان الغائط أو لا؟.
(الثانی): هل تدور الناقضیة مدار نجاسة البدن بخروجهما، فلو خرج البول من المثانة و الغائط من الداخل بآلات لا ینجس بها المحلّ أبدا تثبت الناقضیة أم لا؟ و أولی من ذلک ما إذا أرسلت آلة إلی الداخل و جذبت الغائط و هی فی الداخل ثمَّ أخرجت تلک الآلة دفعة؟ وجهان: یظهر من خبر العلل و العیون:

[1] الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست