responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 210

سبابته فوق الذکر و إبهامه تحته و یمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرّات، ثمَّ یعصر رأسه ثلاث مرّات، و یکفی سائر الکیفیات {6} مع مراعاة ثلاث مرّات، و فائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضیتها {7}،
_____________________________
ینتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتّی یبلغ السوق فلا یبالی» [1].
و الظاهر أنّ المراد بالنتر و الخرط هو المسح بشدة، و المتعارف من المسح فی المقام هو ذلک أیضا، لا مطلق المسح، فیکون مفاد جمیع الأخبار شیئا واحدا.
ثمَّ إنّه لا بد من رد هذه الأخبار بعضها إلی بعض، ثمَّ استفادة الحکم من مجموعها، و المستفاد من المجموع أنّ الاستبراء عبارة عن تسع عصرات کما هو المشهور بین الفقهاء، ثلاث من المقعدة إلی أصل القضیب، و ثلاث من أصل القضیب إلی الحشفة، و ثلاث تختص بها. هذا إذا لوحظت الأجزاء مستقلة و فی حدّ نفسها. و یصح جعل الست الأخیرة ثلاثا بأن یمسح من أصل القضیب إلی رأس الحشفة ثلاث مرّات، فیکون مجموع المسحات ستا. کما یصح التعبیر بأنّه ثلاث مسحات من المقعدة إلی رأس الحشفة، فیکون البحث من هذه الجهة لفظیا.
{6} لأنّ المناط حصول النتر، و الخرط، و الغمز، و المسح بأیّ وجه حصل، و لا موضوعیة لکیفیة خاصة بعد حصول المذکورات، و یأتی إلحاق طول المدة بالاستبراء.
{7} إجماعا و نصوصا تقدم بعضها. و ما یظهر من بعض النصوص من الناقضیة محمول علی صورة عدم الاستبراء جمعا و إجماعا، کصحیح ابن مسلم قال: «قال أبو جعفر علیه السلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن یبول ثمَّ یجد بللا فقد انتقض غسله، و إن کان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا، فلیس ینقض غسله،

[1] الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 3.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست