responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 201

العین و الأثر {24} بمعنی: الأجزاء الصغار التی لا تری {25}، لا بمعنی اللون و الرائحة {26} و فی المسح یکفی إزالة العین، و لا یضرّ بقاء الأثر بالمعنی الأول أیضا.
_____________________________
لخروجه عن نجاسة الغائط فقط. و أما إن قلنا بعدم تأثر النجس عن نجس آخر، فیجزی الاستجمار، لتمحض النجاسة فی الغائط حینئذ.
{24} باتفاق الفقهاء، و ظهور النصوص [1]، کما هو المتعارف المأنوس.
{25} فسّرها بذلک جمع من الفقهاء، و یمکن الاستشهاد بسیرة المتشرعة فإنّهم یبالغون فی إذهاب تلک الأجزاء فی النجاسات العینیة.
{26} للأثر مراتب متفاوتة:
منها: الرائحة، و اللون، و لا تجب إزالتهما فی التطهیر مطلقا، کما تقدم، و قد ورد فی المقام: «إنّ الریح لا ینظر إلیها» [2]. نعم، لو کانا کاشفین عن بقاء العین، فتجب الإزالة حینئذ. و لا فرق فیه بین الاستنجاء بالماء و بغیره.
و منها: الأجزاء الصغار التی لا تذهب الا بالماء، و لا یعتبر زوالها فی الاستنجاء بالأحجار، و الا لکان تشریع الاستنجاء بغیر الماء لغوا، لفرض عدم زوال تلک الأجزاء الا بالماء. مع أنّ إزالتها بغیر الماء حرج کما لا یخفی، و حینئذ فالعرق الحاصل فی المحلّ لا یکون متنجسا، و کذا إن مسّ المحل بالید المرطوبة لا تتنجس الید بمسه.
و منها: الرطوبة الباقیة فی المحلّ، و لا أثر لها فی الاستنجاء بالماء قطعا.
و أما فی غیره فیأتی حکمها فی [مسألة 2].
فروع- (الأول): مقتضی إطلاق الأدلة کفایة المرّة فی الاستنجاء بالماء، بلا فرق بین سبق الماء علی المحلّ قبل الید، أو العکس، و لا حدّ لماء

[1] الوسائل باب: 13 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 13 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست