العین
و الأثر {24} بمعنی: الأجزاء الصغار التی لا تری {25}، لا بمعنی اللون و
الرائحة {26} و فی المسح یکفی إزالة العین، و لا یضرّ بقاء الأثر بالمعنی
الأول أیضا. _____________________________ لخروجه عن نجاسة الغائط فقط. و أما إن قلنا بعدم تأثر النجس عن نجس آخر، فیجزی الاستجمار، لتمحض النجاسة فی الغائط حینئذ. {24} باتفاق الفقهاء، و ظهور النصوص [1]، کما هو المتعارف المأنوس. {25} فسّرها بذلک جمع من الفقهاء، و یمکن الاستشهاد بسیرة المتشرعة فإنّهم یبالغون فی إذهاب تلک الأجزاء فی النجاسات العینیة. {26} للأثر مراتب متفاوتة: منها:
الرائحة، و اللون، و لا تجب إزالتهما فی التطهیر مطلقا، کما تقدم، و قد
ورد فی المقام: «إنّ الریح لا ینظر إلیها» [2]. نعم، لو کانا کاشفین عن
بقاء العین، فتجب الإزالة حینئذ. و لا فرق فیه بین الاستنجاء بالماء و
بغیره. و منها: الأجزاء الصغار التی لا تذهب الا بالماء، و لا یعتبر
زوالها فی الاستنجاء بالأحجار، و الا لکان تشریع الاستنجاء بغیر الماء
لغوا، لفرض عدم زوال تلک الأجزاء الا بالماء. مع أنّ إزالتها بغیر الماء
حرج کما لا یخفی، و حینئذ فالعرق الحاصل فی المحلّ لا یکون متنجسا، و کذا
إن مسّ المحل بالید المرطوبة لا تتنجس الید بمسه. و منها: الرطوبة الباقیة فی المحلّ، و لا أثر لها فی الاستنجاء بالماء قطعا. و أما فی غیره فیأتی حکمها فی [مسألة 2]. فروع-
(الأول): مقتضی إطلاق الأدلة کفایة المرّة فی الاستنجاء بالماء، بلا فرق
بین سبق الماء علی المحلّ قبل الید، أو العکس، و لا حدّ لماء [1] الوسائل باب: 13 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 13 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1.