(مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر و لو بیده أو ید زوجته أو مملوکته {13}.
[ (مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة]
(مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره {14}.
[ (مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة [الزجاج]]
(مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة [الزجاج]، بل و لا فی المرآة، أو الماء الصافی {15}.
[ (مسألة 9): لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر]
(مسألة 9): لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر {16}، بل یجب علیه التعدّی عنه و غضّ النظر و أما مع الشک _____________________________ نصف الساق، و لعلّها مدرک ما نسب إلی الحلبی من أنّ العورة من السرة إلی نصف الساق، و لا یخفی وضوح منع البناء و المبنی. {13}
للإطلاق و ظهور الاتفاق و تحقق المطلوب، لأنّه یحصل بوجود المانع عن النظر
و لو کان بالید أو طلی مثل النورة، و یأتی فی [مسألة 3] من (فصل الستر فی
الصلاة) ما ینفع المقام. {14} لأنّه لیس وجوب الستر نفسیا، و إنّما یجب
مقدمة للمنع عن الرؤیة، و إذا ثبت عدم الرؤیة فی جمیع هذه الفروض فلا وجه
لوجوب التستر بعد ذلک، لأنّه من تحصیل الحاصل. {15} کلّ ذلک لصدق النظر إلی العورة فتشمله الأدلة. {16}
لأنّه من التسبیب إلی الحرام، فهو حرام، هذا إذا علم بوقوع نظره بلا
اختیار. و أما إذا علم بأنّه ینظر باختیاره، فلا حرمة للوقوف حینئذ، لما
ثبت فی الأصول من عدم حرمة مقدمة الحرام المتخلل بینها و بین ذیها الإرادة و
الاختیار، و لکن یمکن أن یقال: إنّ مقدمة الحرام و إن لم تکن محرمة ما لم
تکن من العلة التامة. و لکن یستفاد من مجموع أخبار المقام وجوب التستر مع
المعرضیة العرفیة للنظر و وجوب الغض کذلک.