و
الدبر. و اللازم ستر لون البشرة {5}، دون الحجم و إن کان الأحوط ستره أیضا
{6}. و أما الشبح و هو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقا، فستره _____________________________ القضیب و البیضتین فقد سترت العورة» [1]. و فی مرسل الصدوق «الفخذ لیس من العورة» [2]. و
أما خبر حسین بن علوان: «و العورة ما بین السرة و الرکبة» [3]، و خبر بشیر
النبال عن أبی جعفر علیه السلام حیث دخل الحمام: «فاتّزر بإزار فغطّی
رکبتیه و سرته- إلی أن قال:- هکذا فافعل» [4]. و ما عن علیّ علیه السلام: «لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذیه و یجلس بین قوم» [5]. محمول
علی الندب، لقصور السند عن إفادة الوجوب، مع معارضتها بغیرها [6]. فلا وجه
لما عن الکرکی من إلحاق العجان بها، کما لا وجه لما عن القاضی من أنّها من
السرة إلی الرکبة. و لعلّهما أرادا الندب أیضا، فلا خلاف فی البین. {5}
لأنّه المتفاهم من الأدلة، و کذا الشبح لرجوعه إلی رؤیة نفس البشرة أیضا. و
أما الحجم فهو خارج عنها، لصدق ستر العورة بالحائل بینها و بین النظر
إلیها. فیصدق عرفا أنّ النظر إنّما وقع علی الحائل دون العورة. مضافا إلی
خبر الرافقی: «النورة سترة» [7]. و قول أبی جعفر علیه السلام: «أما علمت
أنّ النورة قد أطبقت العورة» [8]. {6} خروجا عن خلاف المحقق الثانی حیث نسب إلیه وجوب ستر الحجم [1] الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حدیث: 4. [3] الوسائل باب: 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء حدیث: 4. [4] الوسائل باب: 5 من أبواب آداب الحمام. [5] الوسائل باب: 10 من أبواب الملابس حدیث: 3. [6] راجع الوسائل باب: 3 و 9 من أبواب النجاسات. [7] الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حدیث: 1. [8] الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حدیث: 2.