أحدهما
فی ظرف آخر- لأجل الأکل و الشرب- لا لأجل نفس التفریغ، فإنّ الظاهر حرمة
الأکل و الشرب، لأنّ هذا یعدّ أیضا استعمالا لهما فیهما {33}، بل لا یبعد
حرمة شرب الشای فی مورد یکون السماور من _____________________________ أن
یکون بلا واسطة أو معها علی ما هو المتعارف فی استعمال جمیع الأوانی و
الظروف الشامل لما کان مع الواسطة أو بدونها، فوضع (الاستکان- فنجان الشای)
فی (النعلبکی- صحن الشای) استعمال للنعلبکی، کما أنّ وضع النعلبکی فی
(الصینی) استعمال للصینی. و کذا بالنسبة إلی سائر الأشیاء. {33} لا
إشکال فی حرمة نفس الاستعمال ذاتا، للإطلاقات. و أما نفس الأکل و الشرب
بمعنی الازدراد و البلع، فلا وجه لحرمته، و مقتضی الأصل الإباحة، سواء أکل
دفعة أم بالتدریج، و کذا الکلام فی شرب الشای إن کان السماور من أحدهما. و
بالجملة هنا أمور: الأول: استعمال الإناء من أحدهما، و لا إشکال فی حرمته،
سواء کان فی الأکل أم فی الشرب أم فی غیرهما، بلا واسطة أو معها. الثانی:
الأکل و الشرب مباشرة من الآنیة التی تکون من أحدهما، کما إذا وضع الآنیة
علی فمه و أکل أو شرب، و لا إشکال فی حرمة الأکل و الشرب، لصدق الاستعمال
عرفا. و أما الازدراد بعد رفع الإناء عن الفم، فمقتضی الأصل إباحته، کما
أنّ المأکول و المشروب کذلک. الثالث: کون الآنیة من مقدمات الأکل و
الشرب، قریبة کانت أو بعیدة، مع عدم تحقق مباشرة الأکل أو الشرب منها، فقد
تحقق حینئذ أمران: استعمال الإناء من أحدهما، ثمَّ الأکل أو الشرب و لا ریب
فی حرمة الأول. و أما الثانی، فمقتضی الأصل إباحته إلا إذا ثبتت بدلیل آخر
حرمة الأکل أو الشرب مطلقا، حتّی لو کان فی إحدی مقدماتها و لو کانت بعیدة
إناء الذهب أو الفضة، و هو مفقود، فالمرجع الأصل و هو البراءة.