[ (مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما]
(مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما {23}.
[ (مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجا منهما]
(مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجا منهما، و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بل
و کذا ما کان مرکبا منهما، بأن کان قطعة منه من ذهب، و قطعة منه من فضة
{24}.
[ (مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما]
(مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو
الفضة، و الحلیّ کالخلخال، و إن کان مجوّفا، بل و غلاف السیف، و السکین، و
أمامة الشطب، بل و مثل القندیل، و کذا نقش الکتب و السقوف و الجدران بهما
{25}. _____________________________ وردت فی خصوص المفضض، لکن الجزم بوحدة المناط بینه و بین المذهّب حاصل. و فیه: منع الصغری و الکبری، کما لا یخفی. فرع:
هل یحرم وضع الفم علی موضع الفضة مطلقا، و إن لم یکن إناء، کما إذا کان
أنبوب رأسه من الفضة فوضع فمه علیه، و شرب منه الماء؟ وجهان: مقتضی
الجمود علی خبر ابن سنان هو الأول. و لکنه مشکل أیضا، لأنّ مورد الخبر هو
الإناء. و أما وضع الفم علی الضرائح المقدسة التی تکون من الذهب أو الفضة
للتقبیل، فلا بأس به، للأصل بعد عدم کونها من الإناء. {23} للأصل بعد عدم شمول الأدلة من جهة عدم الصدق العرفی. {24} إن کان بحیث یصدق علیه اسم أحدهما تشمله الإطلاقات قهرا. و
الا فالحکم بالحرمة، إما للقطع بالمساواة أو الأولویة، أو دعوی ظهور
الأدلة فی أنّ الموضوع للحرمة هو القدر المشترک. و الکلّ لا یصلح دلیلا فی
مقابل أصالة الإباحة و الجمود علی إطلاقات أدلة الإباحة، و طریق الاحتیاط
واضح. {25} کلّ ذلک لأصالة الإباحة بعد عدم صدق الآنیة علیها، بل و لو
شک فی الشمول أیضا لا یصح التمسک بالإطلاقات، لأنّه من التمسک بالدلیل فی
الشبهة المفهومیة، المرددة بین الأقلّ و الأکثر، فیکون المرجع أصالة
الإباحة لا محالة.