responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 530

.....
_____________________________
و فیه: أنّ جریان الأصل فی العدم الأزلی لا مانع منه ثبوتا، فیشمله إطلاقات أدلة الاستصحاب. و لکنّه خلاف المرتکزات العرفیة المنزلة علیها أدلة الأصول.
الثانی: أصالة البراءة عن المانعیة.
و فیه: أنّه أیضا لا مانع منه لو لم یکن مقتضی الأصل و القاعدة المستفادة من الأدلة عدم جواز الصلاة فی النجس إلا ما خرج بالدلیل الصریح.
الثالث: أصالة جواز الصلاة فی الثوب أو البدن مع سبق الجواز، و لا إشکال فیه.
و ما یقال: من أنّها مثبتة، لعدم ثبوت عنوان العفو بها.
مردود: لعدم ذکر لفظ العفو فی شی‌ء من الأخبار، و إنّما ذکره الفقهاء لأجل الاختصار فی الکلام. و کذا لا وجه للإشکال علیها بأنّها المعلق، إذا لا تعلیق فیها. مضافا إلی اعتبار الاستصحاب التعلیقی، کما أثبتناه فی الأصول [1]، و مع عدم جریانها للعلم الإجمالی أو لعدم العلم بالحالة السابقة، فالمرجع أصالة عدم صحة الصلاة فی الثوب النجس، و قاعدة وجوب إزالتها فی الصلاة مطلقا بناء علی اعتبار هذا الأصل و القاعدة، و إلا فالمرجع أصالة البراءة عن المانعیة، و لا فرق فی ذلک بین الفرعین.
إن قلت: لعلّ الفرق بینهما أنّ فی الثانی قد علق العفو علی إحراز کون الدم أقل من الدرهم فلا بد فی العفو من إحرازه، و إلا فالمرجع عمومات المانعیة.
قلت: لا دلیل علی کلیة دعوی أنّه مهما علق الحکم علی أمر وجودی لا بد من إحرازه. حتّی مع وجود الأصل المعتبر فی البین، کأصالة عدم صحة الصلاة فی النجس علی ما یستفاد من الأدلة، أو أصالة عدم المانعیة، بناء علی المناقشة فی أصالة عدم صحة الصلاة فی النجس، کما تقدم.

[1] راجع تهذیب الأصول ج: 1 صفحة: 248 ط: 2 بیروت.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست