(مسألة 2): کلّ مشکوک طاهر، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان
النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة {149}. و القول: بأنّ
الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة، ضعیف {150}.
نعم، یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات،
أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشک محکومة بالنجاسة
{151}.
[ (مسألة 3): الأقوی طهارة غسالة الحمام]
(مسألة 3): الأقوی طهارة غسالة الحمام {152}. و إن ظن _____________________________ تبق أکثر من ثلاثة أیام، کما فی بعض الأخبار [1]، و قد أنهی المجلسی رحمه اللّٰه عدد المسوخات إلی ثلاثین، [2] فراجع. {149} کلّ ذلک لإطلاق ما تقدم من أدلة قاعدة الطهارة [3]. {150} تقدم فی [مسألة 7] من نجاسة الدم. {151} راجع [مسألة 8] من فصل الاستبراء و [مسألة 3] من فصل مستحبات غسل الجنابة. {152} الاحتمالات فی مثل غسالة الحمامات خمسة: الأول: کونها نجسة ذاتیا، مثل البول و سائر ما تقدم من النجاسات. و هو مقطوع بفساده. الثانی:
کونها نجسة عرضیا، کسائر المتنجسات العرضیة، و هو یدور مدار العلم
بالملاقاة مع النجس، و عدم الاتصال بالمعتصم- و لو آنا ما- حین جریان الماء
من السواقی و المزملات، و ما یسمّی ب (الدوش)- الحادث فی ما قارب هذه
الأعصار- و دعوی: العلم بعدم الاتصال عهدتها علی مدعیها، خصوصا فی هذه
الأعصار- التی توفرت المیاه فیها جدا- و علی أی تقدیر لا اختصاص لهذا