responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 121

الفائدة السابعة

القول بالمتعة

ومن الفروق بين الإماميَّة وغيرهم لكنه من الاُمور الفرعية ، ومنشأ الاختلاف فيه الفهم والاستنباط [١] القول بالمتعة ـ أعني : الزواج المقيَّد والنكاح المؤقَّت ـ المصرَّح به في القرآن العزيز بقوله تعالىٰ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‌ مِنْهُنَ‌ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن) [٢].

هل نكاح المتعة النكاح المرسل حقيقة واحدة أم لا؟

والكلام فيه يتوقّف علىٰ تحقيق حقيقته ، وأنّها مخالفة لحقيقة الزواج المطلق والنكاح المرسل ، أو أنّهما خقيقة واحدة وماهيَّة فاردة؟ والظاهر الأوَّل وفاقاً لقوم خلافاً لآخرين؛ لأن اختلافهما في الشروط ـ كذكر المهر والأجل في الأوَّل ، وعدم ذكرهما في الثاني ـ وفي الأحكام والآثار ـ كحرمة الخامسة والإرث ولزوم الاتّفاق والطلاق في الثاني؛ وتنقيص المهر مع الامتناع عن الاستمتاع وبذل


[١] وردت هذه العبارة في المطبوع في نهاية الفائدة السادسة غير أننا رأينا أن الصواب أن تكون في أوّل الفائدة السابعة.

[٢] النساء : ٢٤.

اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست