اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح الجزء : 1 صفحة : 121
الفائدة السابعة
القول بالمتعة
ومن الفروق بين الإماميَّة وغيرهم لكنه
من الاُمور الفرعية ، ومنشأ الاختلاف فيه الفهم والاستنباط [١]
القول بالمتعة ـ أعني : الزواج المقيَّد والنكاح المؤقَّت ـ المصرَّح به في القرآن
العزيز بقوله تعالىٰ : (فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن)[٢].
هل نكاح المتعة
النكاح المرسل حقيقة واحدة أم لا؟
والكلام فيه يتوقّف علىٰ تحقيق
حقيقته ، وأنّها مخالفة لحقيقة الزواج المطلق والنكاح المرسل ، أو أنّهما خقيقة
واحدة وماهيَّة فاردة؟ والظاهر الأوَّل وفاقاً لقوم خلافاً لآخرين؛ لأن اختلافهما
في الشروط ـ كذكر المهر والأجل في الأوَّل ، وعدم ذكرهما في الثاني ـ وفي الأحكام
والآثار ـ كحرمة الخامسة والإرث ولزوم الاتّفاق والطلاق في الثاني؛ وتنقيص المهر
مع الامتناع عن الاستمتاع وبذل
[١] وردت هذه العبارة
في المطبوع في نهاية الفائدة السادسة غير أننا رأينا أن الصواب أن تكون في أوّل الفائدة
السابعة.