responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 122

المدّة في الأول ـ يدلّ على اختلاف حقيقتهما وتعدُّد ماهيَّتهما.

وذهب بعض إلى أنّهما حقيقة واحدة ، وأن الزمان ظرف ليس بقيد فيهما.

وفيه : أن ذلك مستلزم لكون صحَّة عقد المنقطع مع ذكر الأجل ، علىٰ خلاف القاعدة. وأغرب من ذلك استدلاله علىٰ ما ادَّعاه ـ من كون الزمان ظرفاً وليس بقيد فيهما ـ بقوله : (ويدلّ علىٰ ما ذكرنا عبارة أصحابنا القائلين بالمشروعيّة : المتمتَّعة زوجة. في قبال العامّة القائلين بالمنع ، المستدلِّين بقوله تعالى : (إِلاَّ عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ‌ أَيْمانُهُم‌) [١] ؛ فإنّ الزوجة في الدوام.

والمتعة لو كانت مختلفة المعنىٰ كأن يكون الدوام من قبيل ملك الأعيان والمنقطع من قبيل ملك المنافع ، لم يكن لقولهم ذلك وجه).

وفيه : أن الوجه أوضح من النور على الطور؛ لأنّهما وإنْ اختلفا في الحقيقة وتعدّدا في الماهية إلّا إنّهما متّحدان في أًل الزوجيّة ، ومندرجان في مفهومها اندراج النوع تحت الجنس. فوضع لفظ الزوجيّة قدر مشترك بينهما وجامع لهما ، كجامعيّة لفظ التمليك للبيع والهبة. فالمتمتَّع بها بحسب الصناعة الاستنباطيّة زوجة ، ولا ينافي اختلاف حقيقتهما وشرائطهما. فمن قصد الزواج المحدود وأخلَّ بذكر الأجل ، عمداً أو نسياناً ، فسد عقده؛ للإخلال بشرطه المعتبر


[١] المؤمنون : ٦ ، المعارج : ٣٠.

اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست