اسم الکتاب : الدعوة في كلمة التوحيد المؤلف : الشيخ محمد صالح الجزء : 1 صفحة : 122
المدّة في الأول ـ يدلّ
على اختلاف حقيقتهما وتعدُّد ماهيَّتهما.
وذهب بعض إلى أنّهما حقيقة واحدة ، وأن
الزمان ظرف ليس بقيد فيهما.
وفيه : أن ذلك مستلزم لكون صحَّة عقد
المنقطع مع ذكر الأجل ، علىٰ خلاف القاعدة. وأغرب من ذلك استدلاله
علىٰ ما ادَّعاه ـ من كون الزمان ظرفاً وليس بقيد فيهما ـ بقوله : (ويدلّ
علىٰ ما ذكرنا عبارة أصحابنا القائلين بالمشروعيّة : المتمتَّعة زوجة. في
قبال العامّة القائلين بالمنع ، المستدلِّين بقوله تعالى : (إِلاَّ
عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم)[١]
؛ فإنّ الزوجة في الدوام.
والمتعة لو كانت مختلفة المعنىٰ
كأن يكون الدوام من قبيل ملك الأعيان والمنقطع من قبيل ملك المنافع ، لم يكن
لقولهم ذلك وجه).
وفيه : أن الوجه أوضح من النور على
الطور؛ لأنّهما وإنْ اختلفا في الحقيقة وتعدّدا في الماهية إلّا إنّهما متّحدان في
أًل الزوجيّة ، ومندرجان في مفهومها اندراج النوع تحت الجنس. فوضع لفظ الزوجيّة
قدر مشترك بينهما وجامع لهما ، كجامعيّة لفظ التمليك للبيع والهبة. فالمتمتَّع بها
بحسب الصناعة الاستنباطيّة زوجة ، ولا ينافي اختلاف حقيقتهما وشرائطهما. فمن قصد
الزواج المحدود وأخلَّ بذكر الأجل ، عمداً أو نسياناً ، فسد عقده؛ للإخلال بشرطه
المعتبر