responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

و ثانياً: بمنع عدم حصول التسليم إلا بتسليم العين بل يكفي إتمامه له و هو في ملكه لأنه بمنزلة الوكيل في قبض العين و العمل بها فكأنه عمل فيه و هو في يده.

و ثالثاً: بمنع توقف تسليم الأجرة هنا على أمر زائد على إتمام العمل و لو لم يكن إتمامه تسليماً لعموم الأدلة الدالة على لزوم دفع مال الغير و دفع مال الأجرة من دون استفصال و أما قضية لزوم التسالم دفعة في المعاوضات فهي خاصة بغير هذا المورد و مصروفة إلى الأعيان و العمل المجرد.

سابعها: يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين

فلا تصح على ما لا يملك لقلته كمنفعة قليلة جداً أو على مباح الأصل كإيجار قطعة من أرض مباحة أو على ما لا يملكه أحد بخصوصه كالأراضي الخراجية و الطرق النافذة إلا مع إجازة الحاكم أو على ما لا يملكه العاقد أو لا يكون له عليه ولاية أو وكالة إلا مع إجازة المالك فإذا أجاز جاز لأن الأقوى جريان الفضولي في الإجارة و يكفي في صحة الإجارة ملك المنفعة و إن لم يملك العين و يصح للمستأجر أن يؤجر العين لغيره لأن المالك له التصرف بملكه كيف شاء و للأخبار الواردة في إجارة الأرض أو الحانوت أو البيت أو الرحى بأكثر مما أستأجر أو الإجارة بأقل مما استأجر و للإجماع المنقول بل المحصل إلا أن يشترط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه دون غيره فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر أما لو شرط عليه استيفاءها بنفسه فقط جاز أن يؤجرها و يستوفيها بنفسه للمستأجر كأن يركب الدابة لحاجته و لو تقبل الأجير عملًا جاز له أن يستأجر به إلا أن يشترط عليه المباشرة بنفسه أو يظهر من الخطاب أو من الصيغة و لا بتفاوت الحال في جواز الاستئجار للمستأجر أو الأجير فيما عدا ما استثنى بين كونه بالأكثر أو الأقل أو المساوي و بين كونه من جنس الأجرة الأولى أو من غيرها و بين كونه قد أحدث حدثاً يقابل التفاوت أم لا كل ذلك لعموم الأدلة و فتوى المشهور و قضاء الأصول و القواعد المحكمة به و ما دل من المنع عن إجارة الأرض بأكثر مما استأجر من الأخبار محمول على الكراهة لمعارضته بأخبار أخر أجله دالة على الجواز معتضدة بفتوى المشهور و بعموم الأدلة و كذا ما دل من الأخبار على المنع من إجارة الحانوت و البيت

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست