responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7

القرعة سيما في مقام لا يمكن فيه وقوع التسالم منهما دفعة و لو ابتدأ أحدهما بالامتناع جاز امتناع الآخر لامتناعه إلى أن يجبر الحاكم الممتنع الأول فيتسالمان دفعة و هذا الذي تقضي به قواعد المعاوضة إلا أن ظاهرهم في باب الإجارة حتى ظهر من بعض نقل الإجماع عليه أو ادعى بعضهم أن للإجارة خصوصية لمكان الضرر هو لزوم تقديم تسليم المنفعة و العمل و عدم جواز الامتناع عن تسليمهما حتى لو امتنع المستأجر بتسليم عن تقديم تسليم الأجرة و انه لا يلزم المستأجر دفع الأجرة قبل أن يتسلم المنفعة و العمل ظاهرهم أن تسليم المنفعة لأجرة قبل تسليم العين و تسليم العمل بإتمامه إن لم يكن في عين يملكها المستأجر و إن كان في عين يملكها المستأجر فهل تسليمه فيه مطلقاً أو بإتمامه و تسليم العين إلى صاحبها أو بإتمامه فقط إن كان العمل في بيت المستأجر و في ملكه و بإتمامه و تسليم العين إن كان العمل في بيت المؤجر و هذا الذي ذكروه مسلم في العمل لأن الأجرة وقعت على مجموع العمل و لا يكون تسلمه إلا بإتمامه لكي يتحقق التسالم فيه دفعة و للزوم الضرر بتسليم الأجرة عند ابتداء العمل لخوف الموت و الفوت و تسليم جزء مقدور لا يخلو من الحرج و لشمول الإجماع المنقول المتقدم له قطعاً و لظاهر الأخبار الدالة على لزوم إعطاء الأجير الأجرة قبل أن يجف عرقه فإنها لا تخلو من الدلالة على جواز تأخير الأجرة عن تمام العمل و لكنا لا نسلمه في غير العمل بل يرجع في غيره إلى القواعد و لا نسلم أيضاً توقف الأجرة بعد تمام العمل على تسليم العين المعمول فيها لصدق تسليم العمل للمستأجر بمجرد إتمامه و إن لم يسلم العين حتى أن العين لو تلفت قبل تسليمها استحق الأجير الأجرة و لا يكون من تلف أحد العوضين قبل قبضه و كذا لو امتنع من تقبيض العين المعمول بها لم يجز الامتناع عن دفع الأجرة له إلا مقاصة و بالجملة فإذا أتم الأجير العمل بأمر المستأجر و بدفع عين ماله ليعمل فيه كان إتمامه تسليمه و لا نعني بالتسليم سوى ذلك و حيال ان المستأجر عليه أثر العمل و العمل مقدمة له و أثر العمل قائم بالعين فتسليمه بتسليمها مدفوع.

أولًا: بمنع أن المستأجر عليه هو الأثر بل الظاهر من الاستئجار هو تعلقه بنفس العمل.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست