responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
رابعها: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات عن المستأجر كالحطب و الماء و غيرهما

لأنه عمل مقصود مشتمل على نفع بناءً على جواز النيابة في تملك المباح لأنه يملك بالنية لا بمجرد الفعل فلو نواه لغيره صار لغيره أو لأنه يملك من دون نية لضد تصرفه أما لو قلنا بملكه بالحيازة قهراً على الأجير فالأظهر عدم جواز الاستئجار عليه و يشعر بما اخترناه ما ورد من أن جوف السمكة لواجده لا للصائد.

و منها: أنه يجوز الاستئجار لتعليم القرآن و المسائل الفقهية إذا لم يجب على المتعلم عيناً كقراءة الصلاة و فقهها أو كفاية لعدم قيام الغير به كباقي القرآن و الفقه و إن وجب على المتعلم عيناً أو كفاية فقد وجب على المعلم أيضاً عيناً أو كفاية فلا يصح أخذ الأجرة عليهما كسائر الواجبات الكفائية و لو قام بالكفاية من به الكفاية سقط الوجوب كفاية على غيره و جاز أخذ الأجرة و على ذلك ينزل أخذ الأجرة على تعليم القرآن و جعل تعليم سورة منه صداقاً و أخذ الأجرة على تعليم مقدمات الفقه و نحوها و يجوز الاستئجار للفصد و الحجامة و الختان و الاكتحال و إعانة الحامل على الوضع و إن تضمن على الأظهر و المداواة و السيطرة و مداواة الجراحات كل ذلك مع الاضطرار و الاختيار بل لو أشرف المريض على التلف و وجبت على المعالج حفاظة نفسه جاز أخذ الأجرة لأنها إنما تجب مع العوض فإن دفعه المحتاج فيها و إلا عالجه بنية الرجوع إليه و ملك عليه الأجرة كدفع المأكول لمن أشرف على التلف فإنه يجب العوض إن دفعه المشرف و إلا دفعه إليه بنية الرجوع و يلتزم به و ما على المحسنين من سبيل.

خامسها: يجوز استئجار الشخص لرعي الماشية في المباح و يقدر بالمدة و بالعمل

و إن قدر بالعمل افتقر إلى ذكر نوع الماشية بل صنفها لحصول الجهالة من دون ذلك و إلى معرفة قدر المرعي فيه كي يتميز العمل و إن قدر بالمدة افتقر إلى تعيين الحيوان فقط نوعاً و صنفاً من دون تعيين المرعي و لو عين الحيوان بشخصه في كلا الأمرين فمات كلًا أو بعضاً انفسخ العقد بالنسبة إليه و هل يجوز استئجار الراعي في أرضه المملوكة له فيدخل المرعى تبعاً في الإجارة يبني على جواز دخول الأعيان تبعاً في الإجارة على وجه يشمل العقد له شمول الأجزاء أما لو دخل على وجه الشرطية فالأوجه الصحة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست