responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 50

صيغ العقود من بيع و شراء و نكاح و إيقاع صيغ الطلاق و العتق و نحوها سواء توقف إيجادها على المؤجر أم لا و وجوبها مع العوض إذا توقف عليها النظام لا ينافي العوض و يجوز الاستئجار على الصلح بين المتخاصمين و يتقدر بالعمل و يجوز الاستئجار على الخطبة و على إرضاء المخطوبة أو على إرضاء الولي و يتقدر بالعمل كل ذلك لعموم الأدلة و إطلاقها.

ثالثها: يجوز استئجار الأرض للبناء و الغرس و الزرع مع مشاهدة الأرض أو وصفها الرافع للجهالة

و لا بد من تعيين أحد الثلاثة المتقدمة و تعيين المزروع أو المغروس و ضبط المدة لرفع الجهالة في كل ذلك و جوز بعض المحققين استئجار الأرض لأحد الثلاثة المتقدمة أو لأحد أنواع الزرع فيتخير زرع ما يشاء و جوز استئجارها لما شاء فعله فيها على جهة العموم فيفعل فيها ما يشاء من الثلاثة و غيرها منفردة و مجتمعة و جواز استئجار الدابة ليحمل عليها ما شاء و الكل لا يخلو من نظر لأول الأول إلى الابهام المجمع على منعه في عقود المعاوضة و أول الثاني إلى الجهالة ارتفاعهما بإجراء صيغة العموم لا يخلو من نظر و اقتصر بعضهم على صورة العموم دون الترديد للزوم الإبهام في الأخير دون الأول و فيه ما قدمنا و لو عين المؤجر منفعة خاصة فليس للمستأجر التخطي عنها سواء كانت مساوية أو اقل منه ضرراً أو أزيد و سواء كان ذلك من جنس ما استأجره كما إذا استأجره لزرع خاص فزرع أقل منه ضرراً أو من غير جنسه كما إذا استأجره للغرس فزرع كل ذلك اقتصاراً على ما وقع عليه العقد من اللفظ الصريح في التصرف بمال الغير المحرم كتاباً و سنة و القطع بالرضا لا يرفع الضمان على الأظهر و قيل بجواز التعدي إلى الأقل ضرراً و المساوي و نسب للمشهور و الظاهر منهم عدم الضمان أيضاً و حجتهم غير واضحة على ذلك و دعوى إذن الفحوى من المالك بذلك أو فهم إرادة نفس انتقال المنفعة على ذلك الوجه أو ما يساويه من دون تعلق عوض خاص ممنوع لاختلاف الأغراض و الإرادات و المذاق بين عامة الناس فدعوى القطع أو الإذن الفحوائية لا تكاد أن تسلم بوجه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست