responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 31

لأن الظاهر أن ضميمة كل شيء إلى جنسه و من أفراد غير المقدور على تسليمه المغصوب الذي لا يمكن إرجاعه و الضال و الذاهب و المحجور و الآبق و لو غصب بعد العقد و قبل القبض لم ينفسخ العقد على الأظهر و تسلط المستأجر على الخيار بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالمسمى و بين الإمضاء و الرجوع على الغاصب بأجرة المثل و هل له الإمضاء و الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل للزوم التسليم عليه فيطالب به أو بعوضه وجه لا يبعد البناء عليه و لو أرجعه الظالم في أثناء المدة لم يزل خيار المستأجر و لكن له الفسخ أو إمضاء الجميع فيطالب الغاصب بأجرة المدة التي تحقق فيها الغصب و ليس له تبعيض الفسخ فيفسخ في البعض و يأخذ المسمى بنسبته و يمضي الباقي للزوم الضرر على المؤجر بتبعيض الصفقة مع احتمال ذلك لتنزيل المنفعة في الأزمنة المتعددة منزلة عقود متعددة و لكنه بعيد و لو منع المستأجر الظالم بعد القبض عن استيفاء المنفعة كلًا أو بعضاً لم يكن له الفسخ و كان له مطالبة الظالم فقط بأجرة المثل مع احتمال جواز الفسخ في الجميع او إمضاء الجميع سواء منعه عن الكل أو عن البعض من المنافع تنزيلًا للمنافع المتجددة منزلة الأعيان الغير المقبوضة فهي مضمونة على المؤجر و قبض المستأجر العين لا يقوم مقام قبض المانع من كل وجه و لو كان المنع من المؤجر احتمل انفساخ العقد إن منعه قبل القبض و احتمل بقاءه و ثبوت الخيار للمستأجر و هو الأقوى و الأوفق بالقواعد و إن منعه بعد القبض احتمل ثبوت الخيار للمستأجر و لكن الأقوى عدمه فله الرجوع على المؤجر بأجرة المثل و على كل حال فلا ينفسخ العقد و للنظر في جملة من هذه الأحكام مجال.

الخامس و العشرون: لو طرأ على العين المستأجرة ما يقضي ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود عليها أصلًا و رأساً

انفسخ عقد الإجارة قبل القبض أو بعده و قبل استيفاء شيء من المنافع أو بعده و لا فرق في ذلك بين إمكان تداركه من المؤجر و إصلاحه و عدمه فلو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك انفسخ العقد و إن أمكن المؤجر بناء الدار و رفع مائها و مداواة الأجير و يحتمل أنه مع إمكان إصلاح المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء من المنافع لا يحكم بالانفساخ

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست