responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 30

الفقهاء ذلك و لدلالة اللفظ التزاماً شرعياً عليه يعرف ذلك بالنظر إلى القواعد الفقهية و للاستقراء القطعي أو الظني المعتبر كما يفهم من الفقهاء و لأن العقد على المحرم لو صح للزم إما جواز استيفائه و هو باطل بالضرورة أو استيفاء غيره و هو غير المعقود عليه و قيل بصحة العقد على المحرم و يلزم الانتفاع بغيره و هو شاذ ضعيف مخالف للسنة و فتوى الأصحاب و ما يستند إليه من الصحيح (فيمن يؤجر سفينة أو دابة ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: لا بأس) ضعيف لشذوذه و موافقته للتقية أو منزل على حال الاضطرار أو على محلل كالخمر المتخذة للتخليل و شبهها أو على أن القصد لغير المحرم ففعل المستأجر المحرم أو على أن المعقود عليه غير المحرم صح ففعل المستأجر ذلك و لو أجر الدابة ممن يعمل المحرم لا للعمل المحرم على الأقوى سواء علم أنه يعمل به ذلك أم لا إلا أنه مع الجهل لا حرمة عليه و مع العلم فالأقوى التحريم لكونه مما يدخل في الإعانة على الإثم مع احتمال الجواز لما مر من النصوص الواردة في البيع السارية لمثل هذا المقام بتنقيح المناط.

الرابع و العشرون: يشترط في عقد الإجارة القدرة على التسليم من المستأجر

و يقوم مقامه القدرة على التسليم من المؤجر على الأقوى لارتفاع السفه الموجب للبطلان به لأن الدليل عليها إما الإجماع و هو متيقن في الصورة الأولى و إما السفه و الغرر و هو كذلك أيضاً و هل تصح الإجارة مع الضميمة لارتفاع السفه بها و لعدم تحقق الإجماع على المنع معها أو لا تصححها مطلقاً لإطلاق دليل المنع و عدم دليل على تخصيصه بغير حال الانضمام أو تصححه في الآبق المنصوص على جواز بيعه مع الضميمة دون غيره لعدم النص وجوه أقواها المنع مطلقاً و دعوى ارتفاع السفه بالضميمة ممنوع سيما فيما كانت الضميمة غير مقصودة أصالة لمنع الإلحاق و كونه من القياس الممنوع منه نعم قد يقال بالصحة فيما لو كانت الضميمة مقصودة بالأصالة و كانت مما تقابل بالإعراض لارتفاع السفه فيدخل العقد المشتمل على ذلك تحت أدلة العقود جنساً و نوعاً و على القول بالصحة فهل يشترط إمكان إفرادها بالإجارة أو يكفي إمكان إفرادها بالبيع و إن لم يمكن إفرادها بالإجارة وجهان و الأحوط الأول،

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست