responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
سابعها: لو حصل النقل بغير الصفة الخاصة أو المعاطاة أو غيرهما مع عدم إمكانهما كان العقد فاسداً

لا يترتب عليه أثار العقد الصحيح و كان المقبوض مضمونا على قابضة للإجماع نقلًا بل تحصيلًا و للمشهور نقلًا و تحصيلًا و للخبر المستفيض المنجبر بالفتوى و العمل و هو على اليد ما أخذت حتى تؤدى و البحث في دلالته على الوجوب أو على العموم في الأخذ و المأخوذ أو على العموم للعين و المثل و القيمة أو على العموم للمأخوذ بنفس اليد و غيره أو على العموم للمأخوذ بالقهر و غيره ضعيف بعد فهم الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و للقاعدة المشهورة فتوى و المعمول عليها و المنقول عليها الإجماع إن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ظاهرها الضمان بالقيمة لا بما أقدم عليه من المسمى كما قد يتخيل و ما أن جعلت عبارة عن العقد أفادت العموم بالنسبة إليه و كانت بالنسبة لأفراد المضمون قضية مهملة و إن جعلت عبارة عن المعقود عليه أفادت العموم بالنسبة إليه و كانت بالنسبة للأفراد الغير المعقود عليها كالنماء و شبهه قضية مهملة و إن جعلت عبارة عما يتعلق به العقد أصالة أو تبعاً أفادت العموم للجميع و كانت دليلًا على ضمانه إلا أن في دلالتها على ذلك نظر و تأمل و على كل حال فالمقبوض من العوضين و نمائهما المتصل و المنتقل و منافعهما المستوفاة و غيرها كلها مضمونه على القابض سواء أتلفها بنفسه أو لا و إن كان تضمنه النماء الذي لم يدخل تحت يده لحصوله بعد ذهاب الغير منه بيد غاصب آخر أو بلا وضع يد عليه لا يخلو من إشكال و لا يتفاوت الضمان بين كون المتعاقدين عالمين أو جاهلين أو مختلفين مع قصد المعاوضة و عدم تسليط أحدهما للآخر مجاناً فيجب رد العين و لو مع الأجرة مع الغرور و تجب التخلية مع عدمه مع ترابعها الجوهرية و العرضية ما لم تكن من ماله و كان معذوراً فإنه يضرب بقيمتها إن بقيت و يدفع مثلها أو قيمتها إن تلفت بعد الرد و يجب مع تلف العين من القابض رد المثل عرفاً إن كانت تسمى مثليه عرفاً أما لتساوي أجزائها في الحقيقة النوعية كما في قول أو لتساوي قيمة أجزائها كما في قول آخر أو تساوي أجزائها و جزئياتها كما في وجه ثالث أو لتساوي أجزائها أو منفعتها و تقارب صفاتها كما في قول رابع أو لكونها مما يقدر بالكيل و الوزن كما في قول خامس أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست