responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308

إذا تعذر المثل و لو أسلم المسلم إليه احتمل انفساخ العقد و الرجوع بالثمن و احتمل أخذ القيمة لتفويت العين على المسلم باختياره و يجري هذا الحكم إلى ما يكون بين مسلم و مؤمن أو مؤمنين مختلفين في الاجتهاد إذا تحدد لأحدهم ما يحرم عليه تسلمه و تسليمه فتأمل.

تم كتاب البيع بحمد الله و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الإجارة و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و قد فرغ من تسويده الخاطئ المذنب الملتمس من الناظرين طلب المغفرة عصر يوم الاثنين سادس شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة ألف و ثلاثمائة و اثنين و ثلاثين و قد كان الشروع في غرة ذي القعدة من شهور هذه السنة و الحمد لله بدءا و ختاماً أولًا و آخراً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست