responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 307

البيع فلا يسلم أن في ذمته شيء كي تتعلق به دعوى البائع للقبض و الرد فتسمع دعواه الأولى تصحيحاً للعقد و ترد الثانية عليه فلا وجه لمطالبته للمشتري و لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في حنطة و الآخر شعير تحالفا و انفسخ العقد و لو اختلفا في و صفين مختلفين فكذلك و لو اختلفا في اشتراط وصف و عدمه كان القول قول نافيه و لو اختلفا في أن البيع الواقع بصيغة البيع هل اشترط له أجلًا أم لا فالقول قول منكره و لو اختلفا فيما لو وقع البيع بلفظ السلم قدم قول مدعي الأجل لأصالة الصحة و احتمال تقديم قول النافي و الحمل على التجوز في البيع المطلق جمعاً بين أصالة عدم الأجل و بين أصالة الصحة بعيد أو خروج عن ظاهر الخطابات من دون قرينة و أصالة الصحة لا تصلح لصرف ظاهر الخطابات و لو اتفقا على أجل فاختلفا في زيادته و نقصه فالقول قول من نفى الزيادة و لو اختلفا في أجل معلوم أو مجهول فالقول قول من يدعي المعلومية و لو اختلفا في دفع المسلم فيه و عدمه فالقول قول من ينكره و لو اختلفا في حلول الأجل بعد الاتفاق على الأجل فالقول قول من ينكره استصحاباً لبقائه كما إذا اتفقا على كون الأجل شهراً و اختلفا في مبدأ العقد أنه منذ عشرين أو ثلاثين.

الثالث و العشرون: لو أسلم مسلم إلى مسلم في عبد مسلم فارتد المسلم

سلمه المسلم إليه إلى الحاكم فيبيعه على المسلم قهراً لأن الكافر لا يستقر له ملك المسلم و لو ارتد المسلم إليه احتمل انفساخ العقد لتعذر التسليم و احتمل بقاءه و أخذ قيمته منه لأنه بمنزلة من أتلف المبيع بتفريطه و احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن و بين الإمضاء و أخذ القيمة و لو أسلم رجل إلى رجل شيئاً ذو قيمة غالية وقت العقد فنزل وقت الحلول كثيراً أو كان غالياً في مكان العقد لكونها في غربة أو برية يريدان مفارقتها فوجدا في بلدهما سافلًا في القيمة جداً فالأقوى أنه ليس للمسلم سوى المسلم فيه مع احتمال أخذ القيمة العليا أو ثبوت الخيار له لحديث لا ضرار أما لو عاد المسلم فيه لا قيمة له فالأوجه انفساخ العقد لأنه بمنزلة التلف قبل القبض و لو سلم كافراً إلى كافر في خمر أو خنزير فأسلم المسلم احتمال بطلان العقد و الرجوع بثمنه و احتمل صحته و لا رجوع له بشيء لأنه فوت المسلم فيه باختياره و احتمل أن له قيمته عند مستحليه كما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست