responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 304

السلم و أما فيه فيجب ذكر موضع المسلم فيه لأن الأين من الأوصاف الذاتية للمسلم فيه فيجب ذكره لاختلاف الرغبات و القيم باختلاف موضع التسليم و لحصول النزاع و الشقاق في تعيينه و لا بد من قطعهما في العقود اللازمة و الظاهر إن هذا القائل يلتزم بذلك في كل كلي مؤجل كالنسيئة إن لم يلتزم في الحال أيضاً لوحدة المدرك و احتمال إن في السلم خصوصية لشدة الاعتناء بضبطه و عدم تطرق الغرر إليه بعيد و قيل بعدم لزوم ذكر الموضع للأصل و لمساواة السلم لغيره و لارتفاع الغرر بالعرف و الإجماع المنقول على عدم اللزوم و لعمومات الأدلة و خلو الأخبار الخاصة عن بيان حكمه مع بيان ما هو أقل احتياجاً و خيال أنه داخل فيما دل على لزوم بيان الوصف ظاهر المنع لظهور الوصف في النصوص و الفتاوى فيما يعتري الذات من غير زمانها و مكانها إلا إذا أحدث المكان وصفاً فهناك يجب ذكره لمكان الوصف لا لكونه مكاناً و قيل إن كان في حمله مئونة وجب ذكر موضع التسليم لأن الأغراض إنما تختلف لاختلاف المؤن و بدون ذلك لا يجب لاستواء أمكنة التسليم في نظرهما و قيل إن كان في برية أو بلد غربة يريدان مفارقته و لا يجتمعان فيه وجب ذكر الموضع لعدم إمكان التسليم ببلد العقد حينئذٍ و غيره متساوياً بالنسبة و إلى التسليم لعدم ما يقضي بترجيح واحد على الآخر و الأغراض تختلف بالنسبة إليها فيقضي عدم البيان إلى حصول النزاع و الشقاق و قيل إن كان لحمله مئونة و لم يكن المحل صالحاً للتسليم اشترط ذكر الموضع و إلا فلا وجه يعلم مما تقدم ثمّ مع القول بعدم وجوب ذكر الموضوع قيل بانصرافه إلى بلد العقد و هو المشهور إن لم يكن مجمعاً عليه و قيل بانصرافه إلى بلد الحلول لأنه موضع حلول الدفع إلا أن ينعقد إجماع على الانصراف إلى بلد العقد أو تقوم قرينة على عدم إرادته و ربما يقال بانصرافه إلى بلد المطالبة لأنه الذي لا يجوز تأخير الأداء عنه إلا مع قيام القرينة على عدم إرادته و قد يقال بانصرافه إلى بلد المتعاقدين إن كانا معاً من بلد واحد أو يقال بانصرافه إلى بلد العقد مع موافقته لبلد أحد المتعاقدين أو يقال بانصرافه إلى بلد المسلم إليه إذا منع مانع من انصرافه إلى بلد العقد و اختلفا في البلد لأن مالك المال عليه اتباع ماله بانصرافه إلى بلد المسلم و للزوم تسليم المال إلى أهله و الحق أن العرف إن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست