responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 303
تاسع عشرها: لا شك في جواز بيع السلم قبل قبضه

بناءً على القول به بعين حاضرة مشخصة و بكل حال غير مؤجل لم تشغل به الذمة سابقاً و هل يجوز بيعه بكلي مؤجل لم تشغل به الذمة للأصل و العمومات أو لا يجوز كما هو الأقوى لأنه دين عرفاً بعلاقة الأول فهو مجاز مشهور أو حقيقة عرفية و هذا بخلاف الحال فإنه لا يسمى ديناً و إن كان ما دام في الذمة بعد وقوع العقد يسمى ديناً و لكن لا يسمى ديناً قبله و لما كان مال المسلم ديناً قطعاً دخل بيعه بالكلي المؤجل تحت بيع الدين بالدين الممنوع منه فتوى و رواية و دعوى أن مال السلم بعد الحلول لا يدخل في الدين لأن الدين ما كان مؤجلًا ممنوع لمنع دخول الأجل في مصداق الدين أو لا و بتسليمه و كفاية الأجل السابق فيه و لا يحتاج إلى استمرار الأجل في صدق الاسم ثانياً و على ما ذكرنا فلا يجوز بيعه بدين آخر للمشتري في ذمة أخرى و في ذمته مؤجلًا كان الدين أو حالًا حل أجله بعد تأجيله كل ذلك لمكان النهي عن بيع الدين بالدين و هو مشتهر معتبر منجبر شامل للمؤجل و الحال لصدق لفظ الدين بعد شغل الذمة بالمال عليه عرفاً.

العشرون: لا يجب ذكر موضع التسليم في غير السلم من العقود الحالة أو المؤجلة كلياً كان المبيع أو عيناً

للأصل و لخلو الأخبار عن ذكر هذا الشرط و تسالم الفقهاء على عدمه فعلى ذلك فيتبع حكم العرف فما حكم به العرف من التسليم في بلد العقد أو بلد أحد المتعاقدين من البائع و المشتري و بلد الحلول في المؤجل أو بلد المطالبة أو بلد أحد المتعاقدين مع موافقته لبلد العقد حكم الشارع بلزومه فيه لكونه من مقتضيات العقد حينئذٍ و لا جهالة في عدم ذكره للاكتفاء بدلالة اللفظ عليه و ما لم يحكم العرف به لمانع يصرف انصراف اللفظ لما هو المعهود فالظاهر وجوب تأديته عند المطالبة كما هي القاعدة في الحقوق المخلوقية مع إن في احتمال لزوم ذكر الموضع لرفع الجهالة و بطلان البيع مع عدمه قوة ثمّ إن العرف مختلف فمنه ما يقضي بنقل البائع له إلى البيت كالماء مثلًا و منه ما يقضي بطرحه في السوق و منه ما يقضي بذهاب المشتري إليه ليأخذه و على كل حال فاللازم على البائع تسليمه للمشتري و قبضه بنفسه أو بوكيله و عدم الامتناع عليه و لا يلزم عليه نقله و تحمل مئونة نقله ما لم يقض العرف بذلك هذا في غير

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست