responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 292

الصحة و تكون الغاية هي الآخر و يلحق توسعة ما قبل الآخر بما قبل المدة و لو صرح بالأول و الآخر من يوم أو شهر احتمل البطلان لجهالة الأول و الآخر و احتملت الصحة و انصرافه إلى الأول و الآخر العرفيين فتكون مدتهما ظرفاً للأداء مخيراً فيها و لو علق الأجل بوسط الشهر احتمل البطلان لجهالة الوسط لعدم العلم بانتهائه في التاسع و العشرين أو الثلاثين و احتملت الصحة بالحمل على اليوم الخامس عشر أو الوسط العرفي و عليهما يكون جميع الوسط أظرافاً للأداء أو يتعين بأول الوسط أو يتعين بوسط الوسط الحقيقي وجوه أوجهها الوسط و تحمل السنون و الأشهر في باب الآجال على الهلالية فتعتبر الأهلة ما لم يكن فيها منكسر كأن وقع العقد في خلال الشهر صار وقوعه قرينة على عدم إرادة الهلالي لأن الظاهر دخول الكسر و اتصاله بالعقد فلا يمكن كونه هلالياً و هل يتم هذا المنكسر شهراً عددي أو يتم شهراً هلالي كأن يكمل أيامه بعد انتهائه بقدر ما فات منه من الهلال إلى حين العقد وجهان و الأوجه الأول و لو علق الأجل إلى ثلاثة أشهر و كان الأول منكسراً أكمل الأول من الرابع عددياً لا هلالياً و احتسب الباقية هلالية و احتمل انكسار الجميع و احتسابها عددية أو هلالية بعيد لعدم الاحتياج إليه و يصدق مضي ثلاثة أشهر حينئذٍ و صدق مضي شهرين و نصف لو مضى شهران هلاليان و نصف عددي فلا يفتقر إلا تكملته شهر عددي و اليوم المنكسر من يوم آخر بعد تمام العدة و لم يسقط احتسابه مطلقاً كما لا يجوز احتسابه بيوم تام مطلقاً قليلًا كان الكسر أو كثيراً مع احتمال احتسابه يوماً تامّاً مع قلة الكسر و سقوطه مع كثرته و تلفيقه مع توسطه و الذي يفهمه أهل العرف في الأيام المنكسرة هو الأول فكأنه صار مجازاً مشهوراً في أمثال هذه المقامات فيقدم على إرادة الحقيقة و لو قال إلى شهر فإن قارن الهلال كان الأجل آخره و إلا فالأجل إلى ثلثين يوماً و لو عين الشهر كرجب و مثله فالأجل أوله و لو بقي منه يوماً فإن قارن التأجيل أوله كان قرينة على إرادة آخره حملًا للعقد على الصحة مهما أمكن و احتمال الصحة و سقوط الأجل فيكون ذكره لغواً بعيد و العمدة في الحكم بذلك فهم العرف و لأن المبهم لو أريد به أوله لخلا الأجل عن الفائدة لتحقق أوله بعد تمام العقد فلو أريد به كل هلال يقع بعد العقد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست