responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 291
تاسعها: لا بد من صراحة الأجل من الجهالة لمكان الغرر

و لأن للأجل قسط من الثمن و للإجماع و للأخبار الخاصة المقيدة للأجل بالمعلومية فلا يجوز السلم إلى وقت مجهول عند المتعاقدين كظهور الصاحب (عليه السلام) و قدوم الحاج و إدراك الغلة و إلى حصاد و دياس و يكفي هلال الشهر و آخره و إن احتمل زيادته و نقصه بالهلال لانضباطه عرفاً و التسامح به عادة و يجوز التأقيت بشهور الفرس و الروم و بيوم النيروز و المهرجان و فصح النصارى و فطر اليهود مع معرفة المتعاقدين بتلك الاصطلاحات و لو ذكر الأجل بلفظ مشترك لفظي بين زمانين متأخر و متقدم كربيع و جمادى أو بين فصلين في زمان متقدم و متأخر أو مشترك معنوي كذلك كالجمعة و السبت و رجب و شعبان و نفر الحاج فإن عين أحد الأفراد و ذكر ما عين فلا كلام و إن نسيه جاء احتمال القرعة و الأخذ بالأزيد للاستصحاب و بالأقل للأصل و إن لم يعين جاء احتمال البطلان و احتمال الصحة لأن الحمل عليها مهما أمكن أولى فليحمل على أول جزء من أول معاني المشترك لأن الحكم عليه بإرادة معين لم يبينه مناف للحكم بالصحة و إرادة معين بعينه ترجيح بلا مرجح و بإرادة المبهم لا محصل له و بإرادة كل من المعنيين لا وجه لها فليس إلا أنه أراد المفهوم الكلي و هو المسمى في المشترك اللفظي و الطبيعة في المشترك المعنوي و المفهوم الكلي يحصل بحصول جزء منه فيكون هو الأجل و قد يقال بالصحة و الحمل على أول شهر لا لما ذكرنا بل الحكم العرف بالانصراف إليه لظهوره في مثل هذا المقام و أقربيته من المعنى الأخير و هو حسن لأن انصراف الإطلاق إليه في الآجال مما لا ينكر سيما في المشترك المعنوي في الأشهر و الأيام و الأسبوع و قد يفرق بين تعريف أيام الأسبوع فينصرف إلى الأول و تكون اللام فيه عهدية و بين تنكيره فيبطل للجهالة و هو قريب لفهم أهل العرف و على كل حال فالأجل المعلق إلى يوم أو شهر أو غداً و نحو ذلك يحل بحصول أوله لأن المفهوم عرفاً و لأن المتيقن من انتهاء تأخير التسليم الانتهاء إلى أول جزء منه و لو قصد إن محل التأدية جميع اليوم أو الشهر أو قال و محله يوم الجمعة أو رمضان احتمل البطلان للجهالة و احتمل الصحة و تكون جميع المدة ظرفاً للأداء فيتخير البائع في أجزائها في التأدية و يجب القبول منه متى أدى و احتملت

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست